للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يضرُّ اغتراف المتوضيء؛ لمشقة تكرره (٣١)، بخلاف من عليه حَدَث أكبر، فإن نوى وانغمس هو، أو بعضه في قليل: لم يرتفع حَدَثه، وصار الماء مستعملًا (٣٢)، ويصير الماء مستعملًا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مُترددًا على الأعضاء (٣٣) (أو غُمس فيه) أي: في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلَّف (قائم من

(٣١) مسألة: يباح للمتوضيء أن يغترف بيده من ماء قليل في إناء، ويستحب: أن يغسل كفه الذي يريد أن يغترف فيه بإمالة الإناء عليه، ثم يبدأ يغترف به ليغسل جميع الأعضاء؛ للمصلحة؛ حيث إن إمالة الإناء ليصب الماء على اليد في كل مرة يغسل بها عضو يشقُّ، نظرًا لكثرة تكراره في اليوم والليلة، فدفعًا لذلك شُرع هذا الحكم.

(٣٢) مسألة: لا يجوز للمتطهر من حدث أكبر كجنابة: أن يعترف بيده من ماء قليل، فإن اغترف بها: فإن هذا يضرُّ الماء، ويكون مستعملًا، وحدثه لا يرتفع باستعماله؛ للقياس، بيانه: كما لو استعمل هذا الماء شخص آخر: فإنه يكون مستعملًا، فكذلك لو أدخل يده فقط في هذا الماء فإنه يكون مستعملًا، والجامع: أن كلًا منهما نوى إزالة حَدَثه بهذا الماء وأدخل عضوًا نجسًا فيه، فالمستعمل له نوى باستعماله رفع حدثه، والمغترف نوى بإدخال يده إزالة حدثه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا في الماء القليل؟ قلتُ: لأنه يغلب على ظننا وصول النجاسة إلى جميع أجزاء الماء القليل؛ بخلاف الكثير -وهو البالغ قلتين- فإنه يرتفع حدثه ولو انغمس كله فيه؛ لأنه لا يحمل الخبث، أي: يغلب على ظننا عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه.

(٣٣) مسألة: يكون الماء مستعملًا -لا يصلح للتطهر به- إذا انفصل عن بدنه في طهارة الحدث الأصغر والأكبر، أما قبل انفصاله عن أيِّ عضو، أو كان مترددًا بين الأعضاء: فإنه لا يكون مستعملًا فيجوز التطهر بذلك، للتلازم؛ حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>