نوم ليل ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثًا: فطاهر: نوى الغسل بذلك الغمس أولا، وكذا: إذا حصل الماء في كلها، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه؛ لحديث:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ " رواه مسلم، ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون، وقائم من نوم نهار، أو ليل إذا كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوء، والمراد بـ "اليد" هنا: إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره، ثم يتيمم، (٣٤)
= الفراغ من استعمال الماء وانحطاطه في إناء -مثلًا- يصدق عليه اسم المنفصل عن البدن، فيلزم إطلاق اسم الماء المستعمل عليه، ويلزم من عدم الفراغ منه، وعدم انعزاله عن الأعضاء: أنه لازال في الاستعمال، فلا يصدق عليه اسم الماء المستعمل، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد الماء المستعمل بهذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ حيث إن الشخص لو فرغ من الغسل من الجنابة، ورأى بُقعة لم يُصبها الماء، فإنه يجوز له أن يعصر عليها بعض شعر رأسه أو لحيته، ويغسل تلك البقعة؛ لكونه غير منفصل، وهذا بلا شك أيسر له من العودة للاغتسال مرة أخرى.
(٣٤) مسألة: تصح الطهارة بماء قد غُمست فيه يد شخص: سواء كان مُكلَّفًا أو لا، مسلمًا أو لا، وسواء كان قائمًا من نوم ليل أو نهار، وسواء كان هذا النوم ينقض الوضوء أو لا، وسواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا، وسواء كانت اليدان مطلقتين أو لا، وهو قول الجمهور لقواعد: الأولى: للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ للأعرابي:"توضأ كما أمرك الله: أغسل وجهك وذراعيك .. " حيث أمر الشارع من أراد الوضوء في هذين النصين" أن يبدأ وجوبًا بغسل الوجه فلم يقدم عليه وجوب غسل الكف، وهذا عام فيمن قام من نوم أو غيره؛ لأن "واو الجمع" من صيغ العموم، ولأن الخطاب لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة إذا لم يرد ما =