للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود (مُكَبِّرًا ناهضًا على صدور قدميه) ولا يجلس للاستراحة (معتمدًا على ركبتيه إن سهل) وإلا: اعتمد على الأرض (٧١)، وفي الغُنية": يُكره أن يُقدِّم إحدى

والتسبيح والصفة - كما سبق في مسائل (٦٠ إلى ٦٧)؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" وقد سبق تقريره، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه كان يسجد سجدتين في كل ركعة - كما ذكره من وصف صلاة النبي من الصحابة -، فإن قلتَ: لِمَ كرر السجود دون الركوع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن السجود أبلغ في التذلل والخضوع لله تعالى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه، لذا شرع الشارع تكراره؛ جلبًا للمصالح لهذا العبد، بخلاف الركوع.

(٧١) مسألة: بعد فراغه من السجدة الثانية: يجب عليه أن يرفع رأسه وينهض قائمًا، ويقول - أثناء قيامه -: "الله أكبر" - وهذا القيام ركن -، وصفة هذا القيام المستحب: أن يعتمد على مقدمتي قدميه وركبتيه إن تيسر ذلك، فإن صعب: فإنه يعتمد على الأرض بيديه على النهوض؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" حيث إن الواجب على كل عبد أن يفعل ما يستطيعه، الثانية: السنة الفعلية، وهي من وجهين: أولهما: "أنه كان يُكبِّر حين يقوم من السجدة الثانية ثانيهما: "أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"، فإن قلتَ: لِمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: ليعود إلى ما كان عليه من القيام، وشرعت هذه الصفة في القيام؛ لأنها تناسب العبادة - كما سبق -، وإن عجز: فإنه يعتمد على الأرض؛ لما فيه من دفع المشقة، [فرع]: لا تُستحب جلسة الاستراحة وهي: جلسة خفيفة تكون بين الرفع من السجدة الثانية والقيام؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر وابنه، وابن مسعود وابن عباس لم يستحبوها، فإن قلتَ: إنها مستحبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعلها، قلتُ: إن هذا الفعل يُحتمل أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>