رجليه (٧٢)(ويُصلي) الركعة (الثانية كذلك) أي: كالأولى (ما عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام (والاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النية) فلا تُشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوَّذ فيها: تعوَّذ في الثانية (٧٣)(يجلس مفترشًا) كجلوسه بين السجدتين (ويداه على فخذيه) ولا يُلقمهما ركبتيه و (يقبض خنصر) يده (اليُمنى، وبنصرها،
لكبر سنه، وضعفه في آخر حياته، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، ويؤيد ذلك: أن الذي روى ذلك هو مالك بن الحويرث قد قدم إلى النبي ﷺ في آخر حياته؛ ويؤيده أيضًا قوله ﷺ:"إني بدنتُ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود" فلم تثبت شرعًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع قول الصحابي" فعندنا: يعمل بقول الصحابي؛ لكونه أقوى من السنة هنا؛ لأن الاحتمال أضعفها، وعندهم: يعمل بالسنة.
(٧٢) مسألة: يُكره أن يُقدِّم المصلي إحدى رجليه ليتقوى بذلك على القيام من السجود بدون عذر، قاله عبد القادر الجيلي في كتابه:"الغنية"؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الفعل فيه حركة قليلة قد تؤثر على كمال الأجر في الصلاة.
(٧٣) مسألة: إذا استوى قائمًا - بعد السجدة الثانية -: فإن تلك تسمَّى الركعة الثانية، ويفعل ويقول من القراءة والركعة، والسجدتين، والجلوس بين السجدتين، كما فعل وقال في الركعة الأولى، ولكن لا يُشرع في الركعة الثانية أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ولا الاستفتاح، ولا يأتي بنية جديدة خلاف النية الأولى، ولا يتعوذ، لكن إن لم يتعوذ في الأولى: تعوذ في الثانية؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان ﵇ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشرع قول ذلك في الثانية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تكرار ذلك في كل ركعة فيه مشقة، مع أن المقصود منها قد حصل بمرَّة واحدة.