رواه البخاري (٩٢)(و) يُكره أيضًا (تغميض عينيه)؛ لأنه فعل اليهود (٩٣)(و) يُكره أيضًا (إقعاؤه) في الجلوس، وهو: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه - هكذا فسَّره الإمام وهو قول أهل الحديث - واقتصر عليه في "المغني" و"المقنع" و"الفروع" وغيرها، وعند العرب:"الإقعاء" جلوس الرجل على إليتيه ناصبًا قدميه مثل إقعاء الكلب، قال في "شرح المنتهى": "وكل من الجلستين مكروه"؛ لقوله ﷺ:"إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يُقعي الكلب" رواه ابن
(٩٢) مسألة: يُكره رفع المصلي بصره إلى السماء لغير حاجة، فإن رفعه لحاجة كان يغلبه الجشأ فله رفع وجهه بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد نهى عن ذلك - في حديث أنس - وصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ القياس، بيانه: كما أن الالتفات اليسير أثناء الصلاة بلا حاجة يكره، فكذلك رفع البصر إلى السماء أثنائها مكروه، والجامع: انحراف الوجه قليلًا عن القبلة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن رائحة الجشأ تؤذي من حوله، فأبيح رفع الوجه إلى السماء، رفعًا لهذا الأذى، فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النظر إلى السماء بلا حاجة فيه عبث يُنقص أجر الصلاة.
(٩٣) مسألة: يُكره تغميض المصلي لعينيه بحيث لا يرى شيئًا بلا حاجة، أما إن وُجدت حاجة لذلك، كأن يكون أمامه ما يُحرَّم النظر إليه فيجب تغميضهما، أو يكون أمامه بعض الزخارف، أو بعض الناس أو السيارات مما يتسبب في إشغاله عن الركوع فيُستحب تغميضهما؛ للمصلحة؛ حيث إن تغميض العينين مظنة للنوم والكسل وفيه تشبه بالكفار عند عبادتهم فكره لذلك، ووجب التغميض؛ لكون النظر إلى العورة حرام، وما يُترك به الحرام واجب، واستُحب التغميض؛ لكونه متسبب في عدم الخشوع.