للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماجه (٩٤)، ويُكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر: "نهى النبي أن يجلس الرَّجل في الصلاة، وهو معتمد على يده" رواه أحمد وغيره (٩٥)، وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يُزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أُزيل: لم تصح (٩٦) (و) يُكره (افتراشه ذراعيه ساجدًا) بأن يمدُّهما على الأرض

(٩٤) مسألة: يُكره الإقعاء في جلوس الصلاة، بأن يُلصق إليتيه ومقعدته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويجعلها متجهة إلى أعلى ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب؛ للسنة القولية؛ حيث نهى عن ذلك، وقد صَرف هذا النهي إلى الكراهة: فعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر والزبير أنهم يفعلون ذلك أحيانًا في صلاتهم، فإن قلت: لِمَ كره ذلك؟ قلتُ: جلسة الإقعاء فيها قرب من العبث وكثرة الحركة، وعدم مناسبتها للعبادة.

(٩٥) مسألة: يُكره اعتماد المصلي على يده وهو جالس؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى عن جلوس المصلي وهو معتمد على يده" وصرف هذا إلى الكراهة التلازم حيث إن الصلاة تامة، فيلزم صحتها، ولكنه كره؛ لكونه أزال مشقة الجلوس مما يتسبب في نقصان أجره.

(٩٦) مسألة: إذا استند المصلي على جدارٍ أو عصى ونحوهما في حال الوقوف فهذا مكروه إن كان لا يسقط إذا أزيل ما استند إليه أما إن كان يسقط إذا أزيل: فلا تصح صلاته للتلازم؛ حيث يلزم من عدم سقوطه إذا أزيل: عدم اعتماده عليه، وأنه أتى بالقيام على المشروع فصحَّت صلاته، لكن كره؛ لكون اعتماده هذا يُعتبر نوعًا من العبث المنقص من أجر الصلاة، ويلزم من سقوطه إذا أزيل: اعتماده عليه بدون إتيانه بالقيام، فلم تصح صلاته؛ لفقدان القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. [فرع]: إذا وُجد عذر كمرض أو خوف ونحوهما عند المصلي واحتاج إلى الإقعاء، أو الاعتماد على يده أو الاستناد إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>