ماجه (٩٤)، ويُكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر:"نهى النبي ﷺ أن يجلس الرَّجل في الصلاة، وهو معتمد على يده" رواه أحمد وغيره (٩٥)، وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يُزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أُزيل: لم تصح (٩٦)(و) يُكره (افتراشه ذراعيه ساجدًا) بأن يمدُّهما على الأرض
(٩٤) مسألة: يُكره الإقعاء في جلوس الصلاة، بأن يُلصق إليتيه ومقعدته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويجعلها متجهة إلى أعلى ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب؛ للسنة القولية؛ حيث نهى ﷺ عن ذلك، وقد صَرف هذا النهي إلى الكراهة: فعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر والزبير أنهم يفعلون ذلك أحيانًا في صلاتهم، فإن قلت: لِمَ كره ذلك؟ قلتُ: جلسة الإقعاء فيها قرب من العبث وكثرة الحركة، وعدم مناسبتها للعبادة.
(٩٥) مسألة: يُكره اعتماد المصلي على يده وهو جالس؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى ﷺ عن جلوس المصلي وهو معتمد على يده" وصرف هذا إلى الكراهة التلازم حيث إن الصلاة تامة، فيلزم صحتها، ولكنه كره؛ لكونه أزال مشقة الجلوس مما يتسبب في نقصان أجره.
(٩٦) مسألة: إذا استند المصلي على جدارٍ أو عصى ونحوهما في حال الوقوف فهذا مكروه إن كان لا يسقط إذا أزيل ما استند إليه أما إن كان يسقط إذا أزيل: فلا تصح صلاته للتلازم؛ حيث يلزم من عدم سقوطه إذا أزيل: عدم اعتماده عليه، وأنه أتى بالقيام على المشروع فصحَّت صلاته، لكن كره؛ لكون اعتماده هذا يُعتبر نوعًا من العبث المنقص من أجر الصلاة، ويلزم من سقوطه إذا أزيل: اعتماده عليه بدون إتيانه بالقيام، فلم تصح صلاته؛ لفقدان القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. [فرع]: إذا وُجد عذر كمرض أو خوف ونحوهما عند المصلي واحتاج إلى الإقعاء، أو الاعتماد على يده أو الاستناد إلى =