للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملصقًا لهما بها؛ لقوله : "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" متفق عليه من حديث أنس (٩٧) (و) يُكره (عبثه)؛ لأنه رأى رجلًا يعبث في صلاته فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" (٩٨) (و) يُكره (تخصُّره) أي: وضع يده على خاصرته؛ "لنهيه أن يصلي الرجل

الجدار أو العصى: فإنه يفعل ذلك، وصلاته صحيحة بلا كراهة؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه لما أسنَّ وكثر لحمه: اتخذ عمودًا في مصلَّاه يعتمد عليه" والخوف والمرض ونحوهما مثل الثقل وكثرة اللحم؛ لعدم الفارق بجامع: دفع المشقة وهذا من باب "مفهوم الموافقة"، وهذا هو المقصد الشرعي منه.

(٩٧) مسألة: يُكره أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود بأن يُلصقهما بالأرض ولا يرفعهما عنها كالفراش كما يفعل الكلب؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" وصرف هذا النهي إلى الكراهة: الإجماع؛ حيث إن أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود - كما قال الترمذي - وضد الاختيار والمستحب: المكروه، فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة قد تؤدي إلى النوم والكسل وهذا مناف للعبادة، فكره فعلها؛ دفعًا لهذا.

(٩٨) مسألة: يُكره العبث في أي جزء من أجزاء الصلاة بأن يُحرك رجلًا أو يدًا، أو ساعة أو عمامة أو أيَّ شيء مما عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال في رجل رآه يعبث في الصلاة -: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" فالعبث في الجوارح يلزم منه عدم خشوع القلب المطلوب في الصلاة، فلزم كراهة العبث؛ لئلا يؤدي إلى ترك المطلوب فعله في الصلاة، وهو: الخشوع مما يتسبب في نقصان الأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>