متخصِّرًا" متفق عليه من حديث أبي هريرة (٩٩)(و) يُكره (تروُّحه) بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد (١٠٠)، ومراوحته بين رجليه مستحبَّة، وتُكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود (١٠١)(وفرقعة أصابعه وتشبيكها)؛ لقوله ﷺ: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجه عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة ففرَّج رسول الله ﷺ بين أصابعه" (١٠٢)،
(٩٩) مسألة: يُكره التخصُّر في الصلاة بأن يضع المصلي يده في وسطه فوق الوركين؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى ﷺ عن ذلك" وصرف هذا النهي إلى الكراهة: التلازم؛ حيث يلزم من هذا ترك المستحب، وهو وضع اليد فوق أو تحت السرة، وترك المستحب مكروه، لكونه حرم نفسه من الخير، وهو المقصد منه.
(١٠٠) مسألة: يُكره أن يراوح المصلي عن نفسه بمروحة يمسكها بيده بلا حاجة، فإن وجدت حاجة كوجود حر شديد ونحوه: فلا يكره التروح؛ للمصلحة؛ حيث إن تروحه بلا حاجة ينقص من أجر الصلاة؛ لكونه عبثًا، وعند وجود الحاجة لذلك لا يكره؛ لدفع الضرر عن نفسه.
(١٠١) مسألة: يُستحب أن يراوح المصلي بين قدميه وهو قائم بأن يعتمد على إحدى قدميه ويريح الأخرى إذا طال به القيام ولكن يُكره الإكثار من ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه اطمئنان وسكون وخشوع مما يزيد أجر صلاته، وكُره من الإكثار من ذلك؛ لئلا يتشبه بالكفار؛ حيث كان اليهود يتمايلون في عبادتهم، فسدًا لذلك كره.
(١٠٢) مسألة: يُكره أن يفرقع المصلي أصابعه وأن يشبك بعضها ببعض؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ لعلي: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة" وصرفت السنة الفعلية هذا النهي إلى الكراهة؛ حيث "إنه ﷺ قد فرق بين =