للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكره التمطِّي (١٠٣) وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا (١٠٤)، لا في يديه (١٠٥)، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة (١٠٦) والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه،

أصابع رجل قد شبكها وهو في الصلاة" ولم يأمره بإعادة الصلاة، مما يدل على صحتها، ولكن هذا الفعل مكروه، ولا فرق بين التشبيك والفرقعة، بجامع: كون كل واحد منهما عبثًا ينقص من أجر الصلاة، ولا يليق بها وهذا هو المقصد منه.

(١٠٣) مسألة: يُكره أن يتمطى المصلي بأن يتمدد ويتمغَّط؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يعتبر من العبث في الصلاة، يتسبب في إنقاص أجر الصلاة.

(١٠٤) مسألة: يُكره أن يفتح المصلي فمه: سواء وضع فيه شيئًا بدون جرعه أو لا؛ للمصلحة؛ وقد بيناها في مسألة (١٠٣).

(١٠٥) مسألة: يباح أن يضع المصلي في يده شيئًا: سواء كان في قبضته، أو كمه أو كيس في ثوبه ونحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا يخلو منه أحد؛ لعموم البلوى به، فأُبيح لمشقة تركه.

(١٠٦) مسألة: يُكره أن يصلي المسلم وأمامه أيُّ شيء يلهيه عادة من صور وتماثيل، أو أمامه نجاسة من كنيف وقمامة، أو أمامه باب مفتوح، أو كتابات في جدران، أو أمامه قنديل أو شمعة فيها نار أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك كله يشغله عن كمال خشوعه فينقص أجره، وكونه يصلي وأمامه نجاسة لا يليق بأي عبادة تشترط لها الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>