للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يصحب ما فيه صورة من فصِّ أو نحوه، وصلاته إلى متحدِّث، أو نائم، أو كافر، أو وجه آدمي، أو إلى امرأة تصلي بين يديه (١٠٧)، وإن غلبه تثاؤب: كضم ندبًا، فإن لم يقدر: وضع يده على فمه (١٠٨) (و) يُكره (أن يكون حاقنًا) حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو: المحتبس بوله، وكذا: كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط، أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط؛ لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا؛ لقوله : "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم عن عائشة (أو بحضرة طعام يشتهيه) فتُكره صلاته إذًا؛ لما تقدم، ولو خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها: وجبت في جميع الأحوال، وحرِّم اشتغاله بغيرها (١٠٩)، ويُكره أن يخصَّ جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه

(١٠٧) مسألة: يُكره أن يغمز المصلي بعينه أو يشير بها، أو يخرج لسانه، وأن يحمل أي صورة لغير حاجة، وأن يصلي وأمامه شخص يتكلم، أو نائم، أو ميت، أو كافر أو امرأة تصلي بين يديه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك مشغل له عن الخشوع مما يتسبب في نقصان أجره، ومقابلة الكافر أثناء الصلاة لا يليق بالعبادة.

(١٠٨) مسألة: يُستحب أن يمنع المصلي التثاؤب الذي غلبه، فإن لم يستطع: فيضع يده على فمه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لإيذاء الآخرين به، وهذا فيه دفع مفسدة.

(١٠٩) مسألة: يُكره أن يصلي وفكره منشغل عن الخشوع بشيء كأن يحصره البول، أو الغائط، أو الريح، أو ضايقه حر أو برد، أو إحساسه بجوع أو عطش، أو ألم أو غضب، أو اشتهى طعامًا بين يديه، أو رغب في جماع امرأته، وهذا مطلق، أي: سواء فاتته صلاة الجماعة أو لا، فعلى هذا: يجوز له تأخير الصلاة حتى يزول ما يشغله بشرط: أن لا يكون وقت الصلاة ضيقًا، بأن يخشى من خروج وقتها، فإن خشي خروجه: فإنه يصلي على أيَّة حال؛ لقواعد: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>