للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شعار الرافضة (١١٠)، ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومسُّ لحيته (١١١)، وعقصُ

الأخبثان" - وهما: - البول والغائط - حيث نفى أن تكون الصلاة كاملة الأجر إذا صلَّاها وهو قد حصره البول أو الغائط، أو كان بحضرة طعام، وهذا ثبت بدلالة الاقتضاء؛ حيث إن التقدير: "لا صلاة كاملة بحضرة طعام … "، لأنه يمكن حمل النفي هنا على نفي الكمال، وما ذكر مما يُشغل الفكر مثل الطعام والبول والغائط؛ لعدم الفارق بجامع: إشغال الفكر عن الخشوع من باب "مفهوم الموافقة الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء" و"كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام" الثالثة: التلازم؛ حيث إن الصلاة في وقتها شرط - كما سبق - والصلاة مع الخشوع مستحب، فيلزم من ذلك تقديم فعل الشرط وهو: الصلاة في الوقت المُضيَّق قبل خروج وقت الصلاة؛ لأن فقدانه يبطل الصلاة، أما فقدان المستحب، وهو: الخشوع فهو ينقص من الأجر فقط، فإن قلتَ: لِمَ كرهت الصلاة وهو منشغل الفكر بمثل تلك الأشياء؟ قلتُ: لأنها مشغلة عن الخشوع والتذلل في الصلاة، ولأن ذلك مضر بالصحة، فدفعًا لذلك، وإكمالًا للأجر: كُره أن يصلي مع وجود تلك الأشياء فيه.

(١١٠) مسألة: يُكره أن يخصِّص المصلي قطعة من الحجر أو الطين ليضع جبهته عليها عند السجود؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة تقليد الرافضة الذين يفعلون ذلك وهذه من البدع العظيمة، فائدة: الرافضة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فأبى فرفضوه، وكانوا يأخذون قطعة من حجر أو طين من حول قبر الحسين بن علي ليسجدوا عليها.

(١١١) مسألة: يُكره أن يزيل المصلي التراب الذي علق في جبهته، وكذا: مس لحيته؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتبر من العبث.

<<  <  ج: ص:  >  >>