للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعره، وكفُّ ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل ابن القاسم: يُكره أن يشمِّر ثيابه؛ لقوله : "تَرِّب تَرِّب" (١١٢) (و) يُكره (تكرار الفاتحة)؛ لأنه لم يُنقل (١١٣) و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل)، لما في الصحيحين: أن النبي قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء (١١٤) (و) يسنُّ (له) أي: للمصلي (ردُّ المار بين يديه)؛ لقوله : "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحدًا يمرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين" رواه مسلم عن ابن عمر، وسواء كان المارُّ آدميًا أو غيره، والصلاة فرضًا أو نفلًا، بين يديه سترة فمرَّ دونها أو لم تكن فمرَّ قريبًا منه، ومحلُّ

(١١٢) مسألة: يُكره أن يعقص المصلي شعر رأسه: بأن يدخل أطرافه في أصوله، ويشدُّه بشيء، وأن يكف ثوبه وكمه بأن يرفعهما أثناء ركوعه أو سجوده؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشبُّه بفعل المتكبرين، فكره؛ لئلا يؤدي إلى التكبر، تنبيه: استدلال المصنف بما روي أنه قال: "ترِّب ترِّب" لا يصح؛ لأن كثيرًا من أئمة الحديث ضعَّفوه.

(١١٣) مسألة: يُكره أن يكرر المصلي قراءة الفاتحة: بأن يقرأها مرتين أو أكثر؛ للمصلحة؛ حيث إن قراءتها مرة واحدة ركن في الصلاة - كما سبق - ولم ينقل تكراره لها، فيكون تكرارها تطويلًا بلا فائدة.

(١١٤) مسألة: يُباح أن يقرأ المصلي سورتين فأكثر بعد الفاتحة في قيام واحد في صلاة الفرض، ولا يُكره ذلك؛ للقياس، بيانه: كما يُباح ذلك في صلاة النفل؛ حيث قرأ البقرة وآل عمران والنساء فيها، فكذلك يُباح في الفرض، والجامع: أن كلًا منهما تشرع القراءة فيها بعد الفاتحة، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زيادة التعبد بكثرة قراءة القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>