للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متغيرًا (٤٠) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلًا كان أو كثيرًا (طهور كثير) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك: طَهُر؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (غير تراب ونحوه) فلا يُطهَّر به نجس (أو زال تغيُّر) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة، ولا نزح (أو نزح منه) أي: من النجس الكثير (فبقى بعده) أي: بعد المنزوح (كثير غير متغيِّر: طهر)؛ لزوال علَّة تنجسه، وهي: "التغير"، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير: طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه، وإن كان النجس قليلًا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير: فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيُّره إن كان (٤١)، ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت؛ للمشقة، تنبيه: محلُّ ما

(٤٠) مسألة: إذا وقعت نجاسة -كبول أو غائط- على ثوب، ثم غسل محل النجاسة، فانفصل ماء متغيِّر الصفة -قبل الغسلة الأخيرة، أو قبل زوال النجاسة، أو بعدها، وقبل الغسلة السابعة- من غسل الإناء من ولوغ الكلب-: فإن هذا الماء في تلك الأحوال نجس؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول عين النجاسة فيه، ومخالطة الماء لهذه العين أن يكون ما انفصل من ماء نجساً؛ لكونه متأثرًا تأثرًا حقيقيًا، فإن قلتَ: لِمَ كان نجسًا؟ قلتُ: لما ذكرناه في المسألة السابقة.

(٤١) مسألة: طرق تطهير الماء النجس بسائر النجاسات، هي: أولًا: أن يُضاف إلى الماء النجس -قليلًا أو كثيرًا- ماء طهور كثير -وهو البالغ قلتين- وتسمى بـ "المكاثرة"، ويكون ذلك عن طريق ماء نبع فيه، أو ماء يُصبُّ عليه، أو يجري عليه من ساقية نحوه ويفعل حتى يزول التغير؛ فلا يطهر إذا أضيف إليه شيء غير الماء كالتراب والصابون ونحوهما؛ وإن زال التغير؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا بلغ الماء قلتين: لم يحمل الخبث" حيث دل لفظ "لم يحمل" أن القلتين وما فوقهما من الماء تدفعان عن نفسيهما النجاسة، وعما اتصل بهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>