ذُكر: إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته: فتطهير ما تنجس بهما من الماء: إضافة ما يشقُّ نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغيّرُ ما يشقُّ نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم (٤٢)
= ودل مفهوم الشرط منه: على أن التراب وغيره لا يطهر الماء النجس إذا أضيف إليه؛ لكونه لا يرفع النجاسة عن نفسه، فمن باب أولى: أن لا يدفع النجاسة عن غيره، ثانيًا: أن يُترك الماء النجس حتى يزول تغيُّره بنفسه بسبب طول مكثه، من غير إضافة ولا نزح؛ للقياس، بيانه: كما أن الخمرة لو انقلبت بنفسها خلَّا: لجاز شربها، فكذلك الماء النجس لو زالت النجاسة بنفسها لصحت الطهارة به، والجامع: زوال علة المنع من الأمرين؛ ثالثًا: أن يُنزح من الماء الكثير المتغيِّر بالنجاسة حتى يزول التغير بشرط: أن يبقى -بعد النزح- ماء كثير -وهو البالغ قلتين-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من زوال عِلَّة التنجيس وهي: التغيُّر: زوال نجاسته، فإن قلتَ: الماء المنزوح هل يكون طهورًا أو نجسًا؟ قلتُ: إن كانت عين النجاسة موجودة في هذا الماء المنزوح: فهو نجس، وإن كانت غير موجودة ولم يوجد تغيُّر فيه: فهو طهور؛ للتلازم؛ حيث إن التغيُّر علة التنجيس: فإن وجدت العين أو أثرها وهو التغيُّر، فيلزم أن يكون الماء نجسًا، وإن عدمت وأثرها: فيلزم أن يكون الماء طهورًا، فإن قلتَ: لِمَ شرعت هذه الطرق؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كثيرًا من المياه تتنجس بأي سبب، فلو تركه لَلَحِق أكثر الناس الضرر؛ لقلة المياه، فشُرعت هذه الطرق؛ دفعًا لهذا الضرر.
(٤٢) مسألة: لا يجب غسل جوانب بئر -أو حوض كبير- نُزح منه الماء، أو كُوثِر بماء؛ لأجل تطهيره، ويجب غسل الآلة التي نزح بها الماء النجس كالدلو ونحوه؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشق غسل جوانب البئر ونحوه، فلم يجب؛ لأن المشقة =