(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شك في (طهارته) أي: طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك: (بنى على اليقين) الذي عَلِمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته؛ لأن الأصل: بقاؤه على ما كان عليه (٤٣)،
= تجلب التيسير، أما الآلة فوجب غسلها، لعدم المشقة في ذلك، فالأصل هو: الغسل في الأمرين، ولكن سقط غسل جوانب البئر للمشقة كما سقط الصيام في السفر، تنبيه: طرق تطهير الماء النجس ببول آدمي أو عذرته هي نفس طرق تطهير الماء النجس بسائر النجاسات عند أكثر العلماء المحققِّين -وقد بينا ذلك في مسألة (٤١) - ولا علة لذكر ذلك منفردًا إلا ذكر الخاص بعد العام؛ للاهتمام به.
(٤٣) مسألة: إذا تيقن من طهارة ماء، ثم طرأ عليه شك فيه فقال في نفسه: يُحتمل أنه تنجس بعد ذلك، ويُحتمل أنه لم يتنجس، ولم يُرجح أحد الاحتمالين: فإنه يبني على ما تيقن منه قبل شكَّه هذا، وهو أنه طهور، فيتطهر به، ولو سقط فيه عظم أو روث شك فيهما وغيَّر بعض صفاته، وكذا: إن تيقن من نجاسة ماء، ثم طرأ عليه شك في طهارته، فقال في نفسه: يُحتمل أنه تطهر بإحدى طرق التطهير السابقة الذكر في مسألة (٤١)، ويُحتمل أنه لم يتطهر به فإنه يبني على ما تيقن منه قبل شكه، وهو أنه نجس، فلا يتطهر به؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء ما تُيقِّن منه، ونفي ما شُك فيه، فنستصحب هذا الأصل، ونعمل به، ولا نعمل بالشك؛ لأن الشك لا تُبنى عليه أحكام، فإن قلتَ: لِمَ لا يُعمل بالشك مع تغيُّر الماء أحيانًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو عمل كل مسلم بكل ما يشكُّ به: لَلَحِقه ضيق وضرر وأذى؛ لكثرة ما يقع من الشكوك في حياته، فأما تغيُّره: فقد يكون بسبب آخر غير النجاسة كطول مكثه، أو وقوع شيء طاهر فيه يصعب التحرز منه، ومع الاحتمال: لا يمكن الجزم فيكون مشكوكًا فيه، ونبقى على العمل بما تيقنا منه.