للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أخبره عدل بنجاسته وعيَّن السَّبب: لزمه قبول خبره (٤٤) (وإن اشتبه طهور بنجس: حُرِّم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن: بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما: وجب خلطهما واستعمالهما (ولم يتحرَّ) أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (ولا يُشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما)؛ لأنه غير قادر على استعمال الطهور؛ أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (٤٥)، وكذا: لو اشتبه مباح بمحرم

(٤٤) مسألة: إذا أخبر زيد المكلَّف العدل عمرًا بأن هذا الماء طهور، أو أنه نجس: فيجب على عمرو قبول خبره بشرط: أن يُعيِّن زيد سبب كون الماء طهورًا، أو كونه نجسًا بأن يقول: "إنه طهور؛ لإنه لم يرد عليه ما يُنجِّسه" أو يقول: "إنه نجس؛ لأنه وقع فيه روث حمار أو بول أو وقع فيه كلب" أما إذا أخبره صبي أو مجنون، أو فاسق، أو مكلف عدل ولم يُبيِّن سبب طهوريته أو نجاسته: فلا يجب على عمرو قبول خبره؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُقبل خبر المخبر بالحديث، أو بالشهادة، إذا كان مكلَّفًا عدلًا، فكذلك هنا، والجامع: أن كلًا منهما خبر بشيء سيُعمل به، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس متشدِّد فيظنُّ كل شيء يُنجِّس الماء، وبعضهم متساهل فيظن كل شيء لا يُنجِّس، فاشترط ذلك ليحتاط المخبَرُ لنفسه.

(٤٥) مسألة: إذا اشتبه عليه إناء فيه ماء طهور، وإناء آخر فيه ماء نجس، ولا يعلم أيهما الطهور أو النجس؟: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن أمكن تطهير النجس: بأن كان عنده ماء طهور كثير -وهو ما بلغ قلتين- وكان عنده إناء يسع الطهور والنجس: فإنه يطهر النجس بأن يُضيف الماء الكثير هذا إلى "مجموع =

<<  <  ج: ص:  >  >>