أسنانه بلا مضغ قال في "الإقناع": "إن جرى به ريق" وفي "التنقيح" و"المنتهى": "ولو لم يجر به ريق"(١٩)(وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود) وركوع (وقعود وتشهُّد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب: (لم تبطل) بتعمُّده؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (ولم يجب له) أي: السهو (سجود بل يُشرع) أي: يُسنُّ كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة (٢٠)(وإن سلَّم قبل إتمامها) أي: إتمام الصلاة (عمدًا: بطلت): لأنه تكلَّم
ذكرناها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس وفعل الصحابي مع عموم مفهوم السنة القولية" فعندنا: يعمل بعموم المفهوم هنا ولا يقوى القياس وفعل الصحابي على تخصيص ذلك؛ لضعفهما، وعندهم: يقويان على تخصيص ذلك العموم بجعله خاصًا بالفرض.
(١٩) مسألة: إذا كان بين أسنانه طعام فبلعه وهو يصلي: فإن صلاته صحيحة بشرط: أن لا يوجد مضغ وعلك كثير لهذا الطعام، ولا يسجد للسهو: وهذا مطلق، أي: سواء وجد ريق أو لم يوجد، وسواء كان هذا البلع سهوًا أو عمدًا أو جهلًا، أما إن وجد مضغ وعلك كثير: فإن الصلاة تبطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تسمية ذلك أكلًا عادة: صحة صلاته، ويلزم من عدم الزيادة أو النقصان أو الشك في الصلاة: عدم وجوب سجود السهو، ويلزم من وجود المضغ والعلك الكثير: بطلان الصلاة؛ قياسًا على العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة؛ حيث إنه يُبطلها كما سبق، فإن قلتَ: إن جرى به ريق: فلا تبطل الصلاة، وإن لم يجربه ريق: فتبطل قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك التفصيل.
(٢٠) مسألة: إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محلِّه: كان يقرأ الفاتحة في الركوع، أو السجود، أو يتشهَّد في القيام أو يقرأ سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أو الثالثة من المغرب: فصلاته صحيحة، ولا يجب لذلك سجود =