للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها قبل إتمامها (وإن كان) السلام (سهوًا، ثم ذكر قريبًا: أتمها) وإن انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد (وسجد) للسهو؛ لقصة ذي اليدين (٢١)، لكن إن لم يذكر حتى قام: فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية (٢٢)، وإن كان أحدث:

سهو، لكن سجود السهو له مستحب: سواء كان ذلك في فرض أو نفل، أو عمد أو سهو؛ للقياس، بيانه: كما أن الصلاة تصح إذا ذكر قولًا مشروعًا في محله، فكذلك تصح إذا ذكره في غير محله، والجامع: المشروعية في الجملة، فإن قلتَ: لمَ استُحب سجود السهو هنا؟ قلتُ: قياسًا على فعل متعمَّد من جنس الصلاة الذي لا يُبطلها: حيث إن هذا يُستحب له سجود السهو كتطويل في سجود أكثر من المعتاد، وتطويل في جلسة بين السجدتين ونحو ذلك، والمقصد منه: الحرص على إكمال الصلاة، والحصول على أجرها كاملًا.

(٢١) مسألة: إذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته كأن ترك ركنًا أو واجبًا متعمِّدًا: فإن صلاته تبطل، ويجب إعادتها، إما إن سلَّم سهوًا وتذكَّر بعد صلاته بوقت قصير أشغله بكلام في مصلحة الصلاة ولم يُحدث: فإنه يرجع ويُتم صلاته، ويسجد للسهو: سواء انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "إنه قد نقص في صلاته وسلَّم، فأخبره أبو بكر وعمر بذلك - في حديث ذي اليدين - فصلى ما تركه ثم سجد للسهو ثم سلَّم" حيث إنه فعل ذلك: لأنه كان ساهيًا، وقد تذكر بوقت قصير، وانشغل بكلام فيها مصلحة للصلاة، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تعمُّده للسلام قبل تمام الصلاة: بطلانها؛ لكونه سلَّم عمدًا بشيء يُبطلها من غير عذر.

(٢٢) مسألة: طريقة العود إلى إتمام الصلاة لمن سلَّم قبل تمامها هي: وجوب الجلوس، ثم ينوي القيام، ثم يقوم للإتيان بما تركه من الركعات؛ للتلازم؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>