استأنفها (٢٣)، (فإن طال الفصل) عرفًا: بطلت؛ لتعذر البناء إذًا (٢٤)(أو تكلَّم) في هذه الحالة (لغير مصلحتها) كقوله: "يا غلام اسقني": (بطلت) صلاته؛ لقوله ﷺ:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" رواه مسلم وقال أبو داود: مكان "لا يصلح": "لا يحل"(ككلامه في صلبها) أي: في صلب الصلاة، فتبطل به؛
إن هذا القيام للإتيان بالركعة المتروكة ركن لا تتم الصلاة إلا به، وهذا القيام يحتاج إلى نية، والنية تكون قبل الدخول في المنوي والذي قبله هو: الجلوس: فلزم وجوب جلوسه حتى ينوي القيام منه.
(٢٣) مسألة: إذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته سهوًا ثم أحدث بأن: انتقض وضوؤه: فإن صلاته تبطل ويجب أن يعيدها؛ للتلازم؛ حيث إن من شرط الطهارة للصلاة استمرارها حتى نهاية الصلاة، ويلزم من وجود الحدث منه - بعد سلامه قبل تمامها - بطلان صلاته؛ لعدم تحقق شرطها.
(٢٤) مسألة: إذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته سهوًا، وبعد طول فصلٍ - بأن زاد عن ثلاث دقائق مثلًا - تذكَّر ذلك: فإن صلاته تبطل مطلقًا، ولو كان على طهارة؛ للتلازم؛ حيث إن الفصل الطويل يقطع الموالاة بين أركان الصلاة، فلا يُبنى اللاحق على السابق فيلزم من ذلك بطلان الصلاة؛ نظرًا لتعذُر بناء بعض الصلاة على بعض، وللتفريق بين أجزاء عبادة واحدة، فإن قلتَ: لمَ قُدِّر طول الفصل بثلاث دقائق تقريبًا؟ قلتُ: لأن كلامه ﷺ في حديث ذي اليدين لو قدر بالزمن: فإنه لا يزيد عن ثلاث دقائق لمناسبته لما نحن فيه؛ حيث إن الثلاثة أقل الجمع في المدة كما قلتُ في كتابي:"أقل الجمع" ولأن الشارع يُعلِّق الأمور كثيرًا على ثلاث كأيام التشريق، وصيام الكفارة عن اليمين، وصيام المتمتع في الحج بمكة، وأيام الاستتابة لمن ترك أو تكاسل عن الصلاة، وأيام هجران الأخ لأخيه وغيرها مما لا يُحصى، وهذا مثله بما يناسبه من الوقت.