للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحديث المذكور، سواء كان إمامًا أو غيره، وسواء كان الكلام عمدًا، أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضًا أو نفلًا (٢٥) (و) إن تكلَّم من سلَّم ناسيًا (لمصلحتها) فإن كثُر: بطلت و (إن كان يسيرًا: لم تبطل) قال الموفق: "هذا أولى"، وصححه في "الشرح"، لأن النبي وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدَّم في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى": "تبطل مطلقًا" (٢٦)، ولا بأس بالسلام على المصلي،

(٢٥) مسألة: إذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته، ثم بعد ذلك تكلَّم في غير مصلحة الصلاة كأن يقول: "يا غلام اسقني ماء" أو "جهِّز الراحلة": ثم تذكَّر أنه لم يُتم صلاته: فإنها تبطل وعليه إعادتها؛ سواء كان الكلام قليلًا أو كثيرًا، أو كان قد خرج من المسجد أو لا، أو كان طائعًا أو لا، أو كان الكلام واجبًا كأن يُنبِّه ضريرًا عن مهلكة أو لا، أو كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كان إمامًا أو لا، وسواء وقع هذا عمدًا أو سهوًا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو تكلَّم أثناء صلاته تبطل صلاته؛ لقوله : "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" فكذلك تبطل في هذه الحالة والجامع: عدم مشروعية الكلام الذي تُكلِّم فيه، والمصلي الذي سلَّم قبل تمامها هو في صلاة، والمقصد منه: المنع من العبث واللهو في الصلاة، والحرص على إيقاعها كما شُرعت.

(٢٦) مسألة: إذا سلَّم المصلي سهوًا قبل تمام صلاته، ثم تكلَّم بكلام يخص مصلحة الصلاة، وكان الكلام هذا كثيرًا، واستغرق أكثر من ثلاث دقائق مثلًا: فصلاته باطلة، وعليه إعادتها، أما إن كان قليلًا فلم تزد مدته عن ثلاث دقائق مثلًا: فإن صلاته لا تبطل، فيعود فيُتمها، ويسجد للسهو ويُسلِّم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد تكلم في مصلحة الصلاة - لما سلَّم قبل تمامها - وذلك مع أبي بكر وعمر وذي اليدين، ثم بنوا على صلاتهم الأولى، وأتموها - في حديث ذي اليدين -، ولو حسب ذلك الكلام لغلب على الظن عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>