ويردُّه بالإشارة، فإن ردَّه بالكلام: بطلت، ويردُّه بعدها استحبابًا؛ لردِّه ﷺ على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانًا يُريد السلام عليه: لم تبطل (٢٧)(وقهقهة) وهي
استغراقه لثلاث دقائق في عادة المتكلمين المتوسطين، الثانية: التلازم: حيث يلزم من الكلام كثيرًا الفصل الكثير، والفصل الكثير يبطل الصلاة كما سبق في مسألة (٢٤)، فإن قلتَ: إن تكلم سهوًا بعد سلامه قبل تمام صلاته تبطل صلاته سواء كان الكلام كثيرًا أو قليلًا وهو قول بعض الحنابلة؛ للقياس، بيانه: كما كان ذلك يُبطلها فيما لو تكلم في صلبها فكذلك يبطلها بعد سلامه منها قبل تمامها والجامع: وقوع كلام غير مشروع من غير جنس الصلاة قبل تمامها، قلتُ: هذا القياس ليس بحجة؛ لمخالفته لمفهوم وما يلزم من حديث ذي اليدين، فإن قلتَ: إن حديث ذي اليدين لا يُحتج به؛ لكونه منسوخًا؛ حيث وقع في أول الإسلام، قلتُ: لا يُسلَّم أنه منسوخ؛ لأن راويه أبو هريرة حيث قد شهد تلك القصة، وهو متأخر الإسلام؛ حيث كان إسلامه في السنة السابعة للهجرة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع مفهوم ولازم حديث ذي اليدين" فعندنا: يُقدَّم الحديث؛ لثبوته وقوته، وعندهم: يُقدَّم القياس؛ لكون حديث ذي اليدين منسوخًا عندهم.
(٢٧) مسألة: يُباح إلقاء السلام على مَنْ يُصلِّي، ويُباح لمن يُصلِّي أن يردَّ بالإشارة دون الكلام، ويُباح أيضًا أن يمدَّ المصلي يده إلى آخر ليُصافحه ولا يسجد لذلك سجود سهو، ويُستحب أن يرد المصلي السلام بالكلام بعد فراغه من الصلاة لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية والقولية حيث إنه ﷺ كان يرد السلام بالإشارة في أثناء صلاته، ولما سلّم عليه ابن مسعود لم يرد عليه وهو يصلي، فلما فرغ منها: ردَّ عليه قائلًا: "إن في الصلاة لشغلًا" وقال: "إن الله قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة" وهذا يلزم منه: عدم تحريم ردِّ السلام بالكلام في أثناء الصلاة، وإن ردَّه فسدت؛ حيث إن هذا نهي مطلق وهو يقتضي =