باثنين ولو بأنثى وعبد (٣) في غير جمعة وعيد، (٤) لا بصبي في فرض (٥)(وله فعلها) أي: الجماعة (في بيته)؛ لعموم حديث:"جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(٦) وفعلها في المسجد هو:
قال بعض العلماء: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الإعادة على من صلى وحده، فيلزم منه: صحتها، فلو لم تصح صلاة المنفرد: لوجبت إعادتها.
(٣) مسألة: صلاة الجماعة تنعقد باثنين: سواء كانا رجلين، أو رجلًا وامرأة، أو حرًا وعبدًا، أو كانت فرضًا أو نفلًا، ويحصلان على أجر الجماعة - وهو سبع وعشرون أو خمس وعشرون درجة -؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" أي: في تحصيل ثواب الجماعة، وهو عام لما ذكرنا؛ لأن "الاثنان" مثنى معرّف بأل وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله ﷺ: "هذان جماعة" لما رأى رجلين يصليان معًا، ويقصد: أنهما يُحصِّلان أجر الجماعة؛ فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه التمكين من الحصول على فضل الجماعة مع التيسير، وعدم المشقة على المسلمين.
(٤) مسألة: لا تنعقد صلاة الجمعة والعيد باجتماع حر وعبد، أو باجتماع حر وزوجته؛ للتلازم؛ حيث إنه يُشترط في صلاة الجمعة والعيد حضور أربعين رجلًا، فيلزم من اشتراط ذلك: عدم انعقاد هاتين الصلاتين بما ذكر هنا.
(٥) مسألة: لا تنعقد صلاة الجماعة في فرض باجتماع بالغ وصبي أو مجنون؛ للتلازم؛ حيث إن الصبي والمجنون ليسا أهلاً لوجوب الصلاة أصلًا ولا يصلحان إمامين فيها، فيلزم عدم انعقاد الصلاة بهما، فوجودهما كعدمهما فيكون البالغ منفردًا.
(٦) مسألة: إذا صلى بالغ مع بالغ آخر من أهله في بيته: فإنه يتحصَّل على فضل صلاة الجماعة؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" وهذا مطلق في الأمكنة، فيلزم منه: أن من صلى في أيِّ =