للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة (٧) وتُسنُّ لنساء منفردات عن رجال، (٨) ويُكره الحسناء حضورها مع رجال، ويُباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى (٩) (وتستحب صلاة أهل الثغر) أي:

مكان مع آخر: فإنه يتحَّصل على ثواب صلاة الجماعة، ثانيهما: قوله : "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهذا عام لأرض المسجد وأرض البيت؛ لأن "الأرض" اسم جنس محلى بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير مع الحصول على أجر الجماعة.

(٧) مسألة: صلاة المسلم مع جماعة في المسجد، أفضل من صلاته مع جماعة في بيته؛ للمصلحة؛ حيث إن الصلاة في المسجد مظهر من مظاهر الإسلام، ويحصل فيه اجتماع المسلمين، وتآلفهم.

(٨) مسألة: يُستحب أن تصلي النساء جماعة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وهذا عام، فيشمل النساء والرجال؛ لأن لفظ "الجماعة" من صيغ العموم، الثانية: فعل الصحابي: حيث إن عائشة وأم سلمة كانتا تؤمان بعض النسوة، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وقد ذكرناها في مسألة (١).

(٩) مسألة: يُباح للمرأة حضور صلاة الجماعة، ومجالس الوعظ والإرشاد مع الرجال بشروط: أولها: أن لا تكون حسناء وجميلة، ثانيها: أن لا تكون شابة، ثالثها: أن لا تتزين بشيء من لباس أو طيب، رابعها: أن تكون في آخر الصفوف، فإذا حضرت فلها أجر كما للرجال؛ حيث قال : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهنَّ تَفِلَات" حيث إن الأصل أن يُمنعن من الخروج، فجاء هذا الأمر بعده فيفيد الإباحة، وخصص إباحته بالخروج إلى المساجد، فكأنه شرع: عدم الخروج إلا إذا أردن الخروج للصلاة في المساجد=

<<  <  ج: ص:  >  >>