موضع المخافة (في مسجد واحد): لأنَّه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة (والأفضل لغيرهم) أي: غير أهل الثغر الصلاة (في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)؛ لأنَّه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه (ثم ما كان أكثر جماعة) ذكره في "الكافي" و "المقنع" وغيرهما، وفي "الشرح": أنه الأولى؛ لحديث أُبَي بن كعب ﵁:"وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حيان (ثم المسجد العتيق)؛ لأن الطاعة فيه أسبق، قال في "المبدع": والمذهب: "أنه مقدَّم على الأكثر جماعة" قال في "الإنصاف": "الصحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة" وجزم به في "الإقناع"، و "المنتهى"(وأبعد) المسجدين (أولى من أقرب) هما إذا كانا حديثين أو قديمين: اختلفا في كثرة الجمع أو قلَّته، أو استويا؛ لقوله ﷺ:"أعظم الناس أجرًا في الصلاة: أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه الشيخان (١٠)
فيُباح لهن ذلك استثناء من القاعدة، ولفظ "تفلات" استلزم جميع الشروط الأربعة السابقة؛ حيث إن المراد به: ترك كل زينة من ثياب وطيب، وأيِّ مُلفت للنظر والمقصود منه: منع الفتنة، وحضور مجالس الوعظ كحضور صلاة الجماعة؛ لعدم الفارق، بل إن حضورها للوعظ أولى، لما فيه من حصولها على العلم بأحكام الشريعة، بحيث ترفع الجهل عن نفسها والجهل عن غيرها، وهو من باب "مفهوم الموافقة الأولى".
(١٠) مسألة: مراتب المساجد التي يُصلي فيها على حسب الأفضلية كما يلي: المرتبة الأولى: أن يجتمع رجال الثغور - وهم الذين على الحدود بين المسلمين والكفار - في مسجد واحد - إذا أمنوا مكر العدو -: سواء كان هذا المسجد قديمًا أو لا، بعيدًا أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن اجتماعهم فيه إظهار للإسلام، وإعلاء لكلمة الله، وأوقع هيبة للإسلام في نفوس الكفار، وفيه نشر الأخبار=