للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العدو، المرتبة الثانية: أن يصلي زيد في مسجد تُقام فيه الجماعة إذا حضر، وإذا لم يحضر لا تُصلى فيه جماعة: أي: أن هذا المسجد هو الأفضل لزيد أن يصلي فيه الجماعة ويُقدِّمه على غيره؛ للمصلحة؛ حيث إن حضور زيد يتسبَّب في إقامة الجماعة في ذلك المسجد وعمارته بالصلاة فيه: سواء كان هذا المسجد قديمًا أو لا، وسواء كان بعيدًا أو لا، وسواء كان يصلي فيه كثيرون أو لا، المرتبة الثالثة: أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة ويقدمه على غيره: سواء كان قديمًا أو لا، بعيدًا أو لا؛ للسنة القولية، حيث قال : "وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى" وهو مطلق، فيستوي فيه القديم والجديد، والبعيد والقريب، المرتبة الرابعة: أن يصلي في المسجد القديم - إذا تساوى مسجدان في عدد الجماعة -: سواء كان بعيدًا أو قريبًا؛ للتلازم؛ حيث إن الطاعة فيه أسبق، والعبادة فيه أكثر، وبناءه من مال حلال أغلب على الظن؛ لكون الذين بنوه خيرًا ممن جاء بعدهم غالبًا، فيلزم تقديمه؛ لعموم قوله : "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم"، فإن قلتَ: إن الأقدم مقدَّم على الأكثر جماعة؛ للتلازم؛ وقد ذكرناه، وهو قول أكثر الحنابلة قلتُ: بل الأكثر جماعة مقدَّم على الأقدم - كما سبق -، لثبوت ذلك بالنص، ولأنه موافق للمقصد الشرعي من مشروعية صلاة الجماعة وهو: إظهار الإسلام بكثرة المجتمعين، بخلاف الصلاة في المسجد القديم فقد ثبت بالاجتهاد، وما ثبت بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد، ولا يحصل المقصود كثيرًا من مشروعية صلاة الجماعة في المسجد القديم، المرتبة الخامسة: أن يصلي في المسجد الأبعد عن سكنه - إذا تساوى المسجدان في القدم أو الحداثة أو الكثرة -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء فأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطُ خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد" وهو واضح الدلالة والمقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>