قُرب محلِّه وعدم مشقة، وإن بَعُد محلُّه، أو لم يُظن حضوره، أو ظُنَّ، ولا يكره ذلك: صَلُّوا (١٣)(ومن صلى) ولو في جماعة (ثم أقيم) أي: أقام المؤذَّن لـ (فرض: سُنَّ) له (أن يُعيدها) إذا كان في المسجد، أو جاء غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره؛ لحديث أبي ذر:"صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أُقيمت وأنت في المسجد: فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي" رواه أحمد ومسلم (إلا المغرب) فلا تسنُّ إعادتها، ولو كان صلَّاها وحده؛ لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر، (١٤) ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب
-ﷺ فكذلك هذا الإمام الراتب: مثله والجامع: أن كلًا منهما له الحق في الإمامة بسبب تسلُّطه وكون ذلك تحت تصرفه، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضرار بالإمام الراتب: كتنفير الجماعة وتفريقهم وإعراضهم عنه، فدفعًا لذلك: حرم هذا، فإن قلتَ: لمَ صحَّت الصلاة إذا فعل غير الإمام الراتب ذلك؟ قلتُ: لأنها كاملة الأركان والشروط والواجبات فلزم صحتها؛ ولم أجد دليلًا يدل على عدم صحتها كما قال بعض الحنابلة.
(١٣) مسألة: إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت حضوره المعتاد للصلاة بالناس: فإنه يرُسَل إليه رسول ليستعجله إذا كان محلَّه قريبًا، ويُمكن الوصول إليه بلا مشقة، ويغلب على الظن حضوره إذا وصله الرسول، وهو يكره أن يؤم الناس غيره، أما إن كان محله بعيدًا، أو قريبًا ولكن يشق الوصول إليه، أو يغلب على الظن عدم حضوره، أو معروفًا عنه أنه لا يكره أن يؤم الناس غيره: فلا يرسل إليه، بل يتقدم أحد المأمومين فيصلي بالناس؛ للمصلحة؛ حيث إن الإرسال إليه فيه دفع مضرة عنه، أما إن شقَّ ذلك، فلا يُشرع الإرسال إليه؛ حيث إن تأخره والمشقة يسقطان عنه حقه في الإمامة.
(١٤) مسألة: إذا صلى الفرض مع جماعة أو منفردًا، ثم دخل مسجدًا في غير وقت منهي عن الصلاة فيه - كما سبق - ووجد جماعة يُصلُّون: فيُستحب أن يعيدها=