(ويدفن) وجوبًا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا (في ثيابه) التي قُتل فيها (بعد نزع السلاح والجلود عنه)؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس:"أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم"، (وإن سُلبها: كُفّن بغيرها) وجوبًا (٧٨)(ولا يُصلَّى عليه)؛ للأخبار؛ لكونهم أحياء
= ذكره المصنف هنا للسنة؛ التقريريرية؛ حيث إن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال ﷺ:"ما شأن حنظلة، فإني رأيتُ الملائكة تغسله" قالوا: "إنه جامع امرأته، ثم خرج للقتال، فقُتل" فهذا يلزم منه: أن الشهيد إذا كان عليه جنابة أو غيرها مما يُوجب الغسل يُغسل لذلك، لا لأجل الموت قلتُ: هذا من باب التكريم؛ لكونه لا يُحسُّ ولا يُرى، وهذا لا يلزم منه: تغسيل البشر له فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لعمومها، وعندهم: يُعمل بالتقريرية وهي مخصِّصة لعموم السنة القولية عندهم تنبيه: قوله: "أو المقتول ظلمًا" هذا بناء على مذهبه المرجوح.
(٧٨) مسألة: يُدفن شهيد المعركة بثيابه التي قُتل فيها بعد أن يُنزع كلُّ ما عليه من سلاح وجلود، وخِفاف، وإن لم يكن عليه ثياب - كمن أخذ ثيابه العدو-: فيُكفن بثياب غيرها، وإن علقت به نجاسة: فتغسل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ"قد أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يُدفنوا في ثيابهم بدمائهم" الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لا يُدفن أحد عريانًا، فكذلك شهيد المعركة إذا سلبه الكفار ثيابه لا يُدفن عريانًا بل يكفَّن، والجامع: الستر في كل، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن غسل النجاسة فيه دفع مفسدة دفنه بنجاسته وإن زال مع غسلها بعض الدم وهو أثر عبادة لا يُزال؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.