للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند ربهم (٧٩) (وإن سقط عن دابته) أو شاهق بغير فعل العدو (أو وجد ميتًا ولا أثر به) أو مات حتف أنفه، أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، (أو حمل فأكل) أو شرب، أو نام، أو بال أو تكلَّم، أو عطس (أو طال بقاؤه عرفًا: غُسِّل وصلي عليه) كغيره، (٨٠) ويُغسَّل الباغي، ويصلى عليه، ويُقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى

(٧٩) مسألة: لا يُصلَّى على شهيد المعركة، صلاة الجنازة، بل يُدفن بعد الفراغ من المعركة مباشرة؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أمر بدفن شهداء أحد، ولم يُصلَّ عليهم، فإن قلتَ: لمَ لا يصلى عليه؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: أن الصلاة شرعت على الأموات، والشهداء أحياء عند ربهم، والحي لا يُصلَّى عليه، ثانيهما: أن الصلاة إنما شُرعت للشفاعة للميت والدعاء له، والشهيد قد أغناه الله بنيل الشهادة عن الشفاعة والدعاء؛ حيث إن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، فإن قلتَ: يُصلَّى عليه استحبابًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد خرج يومًا فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت قلتُ: إن هذه صلاة مودِّع لهم؛ حيث إن هذا الخروج كان بعد ثمان سنوات من موتهم كما كان يخرج إلى من دفن في البقيع فيستغفر لهم كالمودِّع للأحياء، والأموات مثلهم كما قال ابن القيم في "زاد المعاد" فإن قلتَ: ما الخلاف؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القولية" فعندنا يعمل بالقولية؛ لضعف الفعلية، وعندهم: يعمل بالفعلية.

(٨٠) مسألة: إذا خرج مسلم لقتال الكفار ولكنه مات بسبب سقوطه عن دابته أو شاهق، أو وُجد ميتًا بساحة المعركة ولم يوجد فيه أثر الجرح أو ضرب، أو وجد ميتًا على فراشه، أو مات بسبب رفس دابته له، أو وطأته سيارة، أو مات بسبب عود سهمه عليه، أو قاتل ثم جرح، ثم حمل، ثم أكل أو شرب، أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ونحو ذلك ثم مات، أو طال بقاؤه بعد الانتهاء من المعركة: فإن هذا يُغسَّل، ويُصلَّى عليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>