عليه ثم يُصلب (٨١)(والسقط إذا بلغ أربعة أشهر: غُسِّل وصُلِّي عليه) وإن لم يستهل؛ لقوله ﷺ:"والسَّقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" رواه، أحمد وأبو داود، (٨٢) وتُستحبُّ تسميته، فإن جُهل أذكر هو أم أنثى؟: سُمِّي بصالح
= إن سعد بن معاذ قد أصابه سهم يوم الخندق، فحُمل إلى المسجد، وبقي مدة، ثم مات، فغُسِّل، وصلى عليه النبي ﷺ، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُغسَّل كل ميت ويُصلّى عليه فكذلك هذا مثلهم والجامع: عدم الموت بسلاح العدو مباشرة في كل.
(٨١) مسألة: يُغسَّل البغاة والسارقون، وشاربو الخمر، والمقتولون بحد أو قصاص أو تعزير، وكذا: قطاع الطرق، ويُصلى عليهم، ثم يصلب قاطع الطريق بتعليقه على عود قوي مدَّة حتى يراه الناس؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يُغسِّل ويصلي على كل أحد مات إلا شهيد المعركة، والغالَّ، - وهو: الذي يكتم شيئًا من الغنيمة؛ ليأخذها لنفسه -، وكذا لم يصل على قاتل نفسه، والبُغاة وقُطَّاع الطرق ليسوا من هؤلاء الثلاثة، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل وجوب تغسيل كل ميت والصلاة عليه، فيُستصحب ذلك ويُعمل به في الجميع - والشهيد، والغالُّ، وقاتل نفسه قد ورد ما يُخصِّصهم، ويبقى الباقي على الأصل.
(٨٢) مسألة: يُغسَّل السَّقط - وهو: الذي تضعه أمُّه ميتًا - ويُكفن، ويُصلَّى عليه بشرط: أن يكون قد بلغ في بطن أمه أربعة أشهر - (١٢٠ يومًا) -، أما إذا لم يبلغ ذلك: فإنه يُلفُّ بخرقة، ويُدفن، بلا غسل ولا كفن ولا صلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"والسقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" ويلزم من الصلاة عليه: أنه يُغسَّل ويُكفَّن قبل ذلك وهذا عام لمن بلغ أربعة أشهر، ومن لم يبلغ لأن "السقط" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، =