للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهما (٨٣) (ومن تعذَّر غسله)؛ لعدم الماء أو غيره كالحرق، والجذام، والتبضيع: (يُمِّم) كالجنُب إذا تعذَّر عليه الغسل، وإن تعذَّر غسل بعضه: غُسِّل ما أمكن، ويُمم للباقي (٨٤) (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حسنًا) فيلزمه

= فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد توفرت فيه صفة الإنسانية، ونُفخت فيه الروح، وهو من أولاد المسلمين؛ حيث قال : "إن الجنين يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، فهذه أربعة أشهر، ثم يُرسل له الملك فينفخ فيه الروح" فهذا يلزم منه: أن يكون بعد أربعة أشهر إنسانًا كاملًا، بخلاف من هو أقل من ذلك، ولذا يُفعل به كما يُفعل بالبالغين من الاحترام، والتقدير، والتكريم في الحياة وبعد الممات، وهذا قد خصَّص عموم السنة القولية وهو قوله: "السقط يُصلّى عليه .. ".

(٨٣) مسألة: يُستحب أن يُسمَّى هذا السقط قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإن لم يُعلم جنسه هل هو ذكر أم أنثى؟: فإنه يُسمَّى باسم صالح لهما مثل: "نعمة الله" و "هبة الله" و "فضل الله"؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم" فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لأنه في يوم القيامة يُدعى كل شخص باسمه.

(٨٤) مسألة: إذا عُدِم الماء، أو كان لا يكفي لغسله كله، أو كان فيه جروح أو حروق، أو كان غريقًا خشي من غسله أن يتقطَّع: فإن هذا لا يُغسَّل، أو يُغسَّل بما توفر من الماء، أو يُغسَّل الجانب الذي لا يتضرَّر بالغسل، ويُترك الباقي: ثم يُفعل به كما يفعل المتيمِّم، وإن لم يوجد ماء ولا تراب: فإنه يصلى عليه ويُدفن على حاله، فإن وجد الماء قبل دفنه: غُسِّل وصُلِّي عليه مرة ثانية، وإن وجد بعد دفنه: فلا يُخرج من قبره، بل يُترك؛ للقياس، بيانه كما أن الجنب إذا لم يجد الماء، أو يتضرَّر باستعماله يفعل ما يستطيعه، ويتمَّم للباقي، وإن وجد الماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>