ستر الشر، لا إظهار الخير، (٨٥) ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، (٨٦) ولا
= قبل خروج الوقت يغتسل، ويُعيد الصلاة، فكذلك يُفعل بالميت والجامع: أن كلًا منهما معذور فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضرر، واستعمال ما يُستطاع استعماله وفيه دفع مشقة نبشِهِ أصله قوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم" وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
(٨٥) مسألة: يجب على الغاسل: أن يستر ما رآه على الميت من الأشياء القبيحة، ويُستحب إظهار ما رآه عليه من محاسن؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفُّوا عن مساوئهم" والذي صرف الأمر مر من الوجوب إلى الاستحباب هنا: فعل الصحابي؛ حيث إن بعضهم لا يذكر محاسن من غسله من الصالحين، والنهي في قوله:"وكفوا" مطلق فيقتضي تحريم ذكر المساوئ، وترك المحرم واجب، ثانيهما: قوله ﷺ: "من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة" وهو عام فيشمل الأحياء والأموات؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام المسلم بسبب ستر ما ظهر من المساوئ عليه، وفي إظهار الحسن تذكير الناس بالدعاء، له، والاقتداء بما كان يعمل، تنبيه: قوله: "لا إظهار الخير" يُشير به إلى أن إظهار الخير مباح، قلتُ: وهذا فيه نظر؛ لكونه يرقى إلى درجة الاستحباب؛ لما فيه من المصالح كما سبق.
(٨٦) مسألة: يُستحب للمسلم أن يرجو للمحسن والصالح أن يُوفِّيه الله تعالى أجره كما وعده، ويخاف على المسيء أن يؤاخذه الله بما فعل فيدعو للاثنين قائلًا:"اللهم جازه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا"؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة.