نشهد إلا لمن شهد له النبي ﷺ(٨٧) ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويُستحب ظن الخير بالمسلم (٨٨) فصل: في الكفن (يجب تكفينه في ماله)؛ لقوله ﷺ في المحرم -: "كفّنوه في ثوبيه" مقدَّمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث؛ لأن المفلس يُقدَّم بالكسوة على الدَّين، فكذا: الميت، (٨٩) فيجب لحقِّ الله
(٨٧) مسألة: يحرم أن يشهد شخص لشخص آخر بأنه في الجنة، وإن كان ظاهره أنه صالح مصلح، أو يشهد بأنه في النار وإن كان ظاهره أنه فاسد مفسد، بل يشهد بما شهد له النبي ﷺ بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، ويشهد بما شهد له النبي ﷺ بالنار؛ للإجماع؛ حيث أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم العلم بحقيقة الأمر، فقد يظهر بعضهم الصلاح، وهو في الحقيقة فاسد، وقد يظهر من بعضهم الفساد وهو في الحقيقة صالح، أما ما يشهد به النبي ﷺ فقد أخبره به الله ﷿، فيكون حقًا.
(٨٨) مسألة: تحرم إساءة الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة - وهو: من اجتمع فيه التقوى والمروءة -، ويُستحب أن يظن الخير فيه: سواء كان حيًا أو ميتًا، أما من ظاهره الفسق: فيُباح سوء الظن به؛ للتلازم؛ حيث يلزم ممن ظاهره العدالة: تحريم إساءة الظن به، لقربه من الصلاح، وبعده عن السوء، ويلزم ممن ظهر فسقه: إباحة سوء الظن به؛ لقربه من السوء، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى التواصل بين المسلمين العدول، والتوادد والمحبة والتعاون فيما بينهم، وترك الفسَّاق، وإهانتهم، حتى يرجعوا عمَّا هم عليه.
(٨٩) مسألة: يجب أن يؤخذ كفن الميت من ماله بعد موته مباشرة قبل قضاء دينه ووصيته، وقبل تقسيم ماله على الورثة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ فيمن وقصته ناقته بعرفة فمات -: "كفِّنوه في ثوبيه" فأوجب تكفينه في ثوبيه ولم يستفصل عن دين أو وصية ونحو ذلك؛ لأن الأمر مطلق =