وحقِّ الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه (٩٠) من ملبوس مثله، (٩١) ما لم يوص بدونه، (٩٢) والجديد أفضل (٩٣)(فإن لم يكن له) أي:
= فيقتضي الوجوب والفور، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المفلس المدين يؤخذ مما عنده ليستره من كسوة، ويُقدَّم على قضاء دينه، فكذلك الميت مثله، والجامع: ستر المسلم حيًا وميتًا، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن الكفن الذي يكون من ماله: أنقى وأطهر، ولا تلحقه فيه منة.
(٩٠) مسألة: يجب أن يكون الكفن ساترًا الجميع بدن الميت، لا يُعلم لون البشرة أهي بيضاء أو سوداء؟ للمصلحة؛ حيث إن الله أمر بستر المسلم حيًا وميتًا، وهو حق للميت فيلزم أن يكون الكفن ساترًا للميت، لا يصف البشرة عملًا بالحقين، وإكرامًا للمسلم.
(٩١) مسألة: يجب أن يكون الكفن عاديًا، يلبسه من هو مثله، فلا يُغالى فيه، ولو أوصى الميت بأن يُكفن بكفن غال في الثمن: فلا تُنفَّذ تلك الوصية؛ بل يُكفَّن مثل غيره؛ للمصلحة؛ حيث إن الكفن الغالي فيه إسراف وإضاعة للمال، والله لا يُحب المسرفين.
(٩٢) مسألة: إذا أوصى الميت بأن يُكفَّن بشيء أقل من ملبوس مثله: فيجب تنفيذ تلك الوصية؛ للتلازم؛ حيث إن تكفينه بملبوس مثله حقٌّ له، فيلزم من وصيته، بأن يكفن بأقل منه أن تُقبل؛ لأنه يُعتبر قد تنازل عن حقه.
(٩٣) مسألة: يُستحب أن يكفن بشيء جديد؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الذين كفنوا رسول الله ﷺ كفَّنوه بثلاثة أثواب سحولية جُدُد - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لتكريم الميت، وتحسينه أمام الناظرين. [فرع]: إذا أوصى الميت بأن يُكفَّن بشيء قديم: فيجب تنفيذ وصيته؛ لقول الصحابي؛ حيث =