للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعتبر القرب من الحائل (٢٧) ويُكره استقبالها حال الاستنجاء (٢٨) (و) يحرم (لبثه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضرُّ عند الأطباء (٢٩)

حديث أبي أيوب والنهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تكريم المصلين إلى القبلة؛ لأن الذي يصلي وهو في الشمال يكون مستقبلًا لمن يقضي حاجته من أهل الجنوب، وكذا العكس، وكذا: الشرق والغرب، ثم إن في فعل ذلك بدون حائل كشف لعورته، فدفعًا لذلك شرع.

(٢٧) مسألة: يباح استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في البنيان كالحمامات المبنية والصهاريج؛ أو كان في الصحراء ووضع بينه وبين القبلة حائلًا، كجدار أو دابة، أو مؤخرة الرَّحل - وهو: الخشب الذي يستند إليه الراكب للدابة - وهذا مطلق أي: سواء كان هذا الحائل قريبًا أو بعيدًا بشرط: أن يستره؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن عمر: "رأيت رسول الله في بيت حفصة، وهو مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس" والاستقبال والاستدبار والحائل والبنيان واحد؛ إذ لا فرق من باب مفهوم الموافقة، ولم يحدد في ذلك القرب، وهذه السنة قد خصصت حديث أبي أيوب فيكون المقصود بحديث أبي أيوب: "مَنْ قضى حاجته بالصحراء"، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، وفيه ستر لعوراتهم.

(٢٨) مسألة: يُكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء والاستجمار؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يستلزم كشف العورة أمام القبلة، فكره ذلك؛ تكريمًا للمصلين المتجهين للقبلة من الجهة المقابلة.

(٢٩) مسألة: يحرم أن يُطيل الجلوس فوق حاجته بلا حاجة؛ للتلازم حيث إن ذلك يستلزم إطالة كشف العورة بلا حاجة، وهو حرام، فإن قلتَ: لِمَ حرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>