للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يحرم (بوله) وتغوُّطه (في طريق) مسلوك (وظل نافع) ومثله: متشمَّس بزمن الشتاء، ومتحدَّث الناس (وتحت شجرة عليها ثمرة)؛ لأنه يُقذِّرها، وكذا: في موارد الماء، وتغوُّطه بماء مطلقًا (٣٠)

ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كشف العورة بلا حاجة فيه مفسدة الفتنة وجلوسه يُسبب مرض الباسور، ومرض الكبد كما ثبت ذلك عن الحكماء منهم لقمان الحكيم كما ذكر الشيرازي في "المهذب" (١/ ٩٠)، وفيه تعريضه للشياطين والنفوس الشريرة التي تتخذ من المراحيض مساكن لها، فدفعًا لذلك: حرِّم.

(٣٠) مسألة: يحرم قضاء الحاجة في كل موضع ينتفع به عامة المسلمين: كالطريق الذي يمشون فيه عادة، والظل النافع لهم في وقت الصيف، وموضع تشمسهم في وقت الشتاء، والمواضع التي يتحدثون فيها عادة، والأسواق، وموارد المياه والمساجد، ومواضع التدريس، وفي المياه القليلة والكثيرة، وما هو تحت شجرة مثمرة أو صالحة لها، ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" حيث إن مراده: ابتعدوا عن هذه الأفعال التي تستحقون اللَّعن من الناس إذا فعلتموها، واللَّعن عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يحرم قضاء الحاجة في تلك المواضع الثلاثة فكذلك يحرم قضاء الحاجة في كل ما يُنتفع به، والجامع: منع الأذى عن الناس، فإن قلتَ: يحرم قضاء الحاجة في المواضع الثلاث فقط؟ للسنة القولية وهو الحديث السابق، حيث دل مفهوم العدد على أن غيرها لا يحرم قضاء الحاجة فيه، قلتُ: إن القياس هنا أقوى من المفهوم؛ لأن المقصود هو: دفع الأذى والضرر عن عامة المسلمين، كما قلنا في حديث: "خمس يُقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية … " حيث يُقاس عليها كل ما يؤذي فيُقتل، ولا حجة في مفهوم العدد هنا فالقياس أقوى من اللفظ ومفهومه؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>