للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء)؛ "لفعله " رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي، فإن عكس: كره (٣١) (ويُجزئه الاستجمار) حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل (إن لم يَعْدُ) أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل: أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتدُّ إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد فلا يُجزئ فيه إلا الماء، كقُبُلي الخنثى المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجُّس مخرج بغير خارج (٣٢)،

ذلك لدفع الأذى عن المسلمين، وهو المقصد الشرعي هنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يجوز القياس على المحصور بعدد أو لا؟ " فعندنا: يجوز، وعندهم: لا يجوز، وكذلك: "تعارض المفهوم مع المقصد" فعندنا: يقدم المقصد، وعندهم: المفهوم.

(٣١) مسألة: يُستحب عند تطهير محل خروج الغائط: أن يستجمر بأحجار ثلاثة، أو بما يقوم مقامها كخشب أو مناديل، أو خرقة أو تراب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، فإن عكس: بأن استنجى بالماء، ثم استعمل الحجارة: فإنه يكره له ذلك، للسنة الفعلية، حيث "كان يستجمر بالحجارة، ثم يستنجي بالماء"، و"ثم" تدل على الترتيب والتراخي، ومخالفة ذلك: مكروه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحجارة تزيل عين النجاسة، فإذا أتبع ذلك الماء: أزال ما بقي، فتكون رائحته طيبة، بخلاف العكس، فلا داعي لاستعمال الحجارة بعد إزالة النجاسة بالماء؛ لذا كُره.

(٣٢) مسألة: يُجزئ الاستجمار من البول أو الغائط بالأحجار، وإن لم يستعمل الماء، ولو كان موجودًا بشرط: ألا تتعدى النجاسة محل خروجه، أما إن تعدته إلى الفخذين، أو إلى غيرهما من البدن كما يحصل في الخنثى، أو خرجت النجاسة من غير مخرجهما المعتاد، أو تنجس القُبُل أو الدبر بنجاسة لم تخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>