للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق (٣٣) (ويُشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشبٍ وخِرَق (أن يكون) ما يُستجمر به (طاهرًا) مباحًا (منقِّيًا (٣٤)

منهما، أو جَفَّ الغائط أو البول قبل أن يستجمر: فإنه في هذه الحالات لا يكتفي بالأحجار، بل يجب غسل ذلك بالماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أتى أحدكم البراز فليستطب بثلاثة أحجار" حيث دلَّ منطوقه على أنه يُكتفى بالاستجمار بالأحجار إذا خرجت النجاسة من مخرجها المعتاد - وهو رأس الذكر وحلقة الدُّبُر - ودل مفهوم الصفة منه على أنَّ النجاسة في غير ذلك تُغسل بالماء، وهذا عام؛ لما ذكرناه من الحالات لعموم هذا المفهوم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود النجاسة في غير محل خروجها: أن تُغسل بالماء؛ لأن الاستجمار لم يرد إلا لما خرج من مخرجه المعتاد، فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروج النجاسة من مخرجه يتكرر، فلو وجب غسله: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة لقلة المياه خاصة في الأسفار، لأن المشقة تجلب التيسير بخلاف وجود النجاسة في غير محل خروجه فيندر: فلا يشق غسله.

(٣٣) مسألة: إذا دخلت نجاسة في فرج امرأة، أو في حشفة رجل لم يُختن - وهو: الأقلف -، أو أصابتهما جنابة: فلا يجب غسل داخل الفرج أو الحشفة، أما إذا كان في الشخص فَتْقٌ - وهو: الشق - ودخلته نجاسة أو أصابته جنابة: فيجب غسله؛ لتطهيره - إن كان لا يضره ذلك -؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل داخل الفرج أو الحشفة يشق: نظرًا لتكرار ذلك وكثرته، فدفعًا لذلك سقط غسله؛ لكون "المشقة تجلب التيسير" بخلاف من كان في بدنه فتق أو شقٌ: فيجب غسله - إن كان لا يتضرر - لعدم المشقة في ذلك؛ لندرته.

(٣٤) مسألة: يُشترط فيما يُستجمر به من أحجار، أو تراب، أو خِرق، أو خشب، أو ورق أو نحوها: أن يكون طاهرًا منقيًا للمحل من النجاسة؛ للسنة الفعلية =

<<  <  ج: ص:  >  >>