فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر)؛ لصلاته ﷺ على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق، وأسير ونحوهما، (١٥٠) وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فككلَّه - إلا الشعر والظفر والسن - فيُغسَّل ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويُدفن بجنبه، (١٥١) ولا يُصلَّى على مأكول ببطن آكل، ولا
(١٥٠) مسألة: تصح الصلاة على المسلم الميت الغائب: سواء كان في بلد قريب أو بعيد، وسواء كان المصلي فردًا، أو جماعة: فيُوضع شيء أمامهم، ويصلون صلاة الجنازة كأنه أمامهم، بأن كان عند عدو، أو كان غريقًا لم يُستطع إخراجه، بشروط ثلاثة: أولها: أن لا يكون قد صُلِّي عليه، ثانيها: إن لا يمضي على دفنه أكثر من شهر تقريبًا، ثالثها: أن ينوي المصلي أن الميت الغائب بين يديه؛ للسنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أنه ﷺ قد صلى على النجاشي؛ حيث إنه لم يُصلَّ عليه؛ لأنَّه مات بين مشركين، بينما لم يُصلّ على من مات من الصحابة وهم غائبون؛ لكونهم قد صُلِّي عليهم قال ذلك ابن القيم، ثانيهما: أنه ﷺ قد صلَّى على أم سعد وقد مضى شهر على دفنها، فيُقيَّد بذلك الزمن - كما سبق في مسألة (١٤٩) - والأسير والغريق مثل النجاشي، وأم سعد؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلتَ: لمَ اشترطت النية هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعله مقصودًا في الدعاء، فإن قلتَ: لمَ اشترط: أن لا يكون قد صُلِّي عليه؟ قلتُ: لأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، فيلزم من ذلك: عدم صحة الصلاة على غائب قد صُلِّي عليه.
(١٥١) مسألة: إذا وُجد عضو من أعضاء مسلم ميت - لا تنفصل في العادة - كيد أو رجل: فيجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وإن وجد الباقي: فُعل به ذلك ودُفن بجنب قبره إن سَهُل؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه =