مستحيل بإحراق ونحوه، (١٥٢) ولا على بعض حي مدة حياته (١٥٣)(ولا) يُسنُّ: أن
لو مات ووُجد كاملًا يجب تجهيزه فكذلك يُفعل ببعضه والجامع: أن كلًا منهما له حرمة المسلم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد صلَّى على عظام بالشام، وأبو أيوب قد صلى على رِجْل إنسان، وأبو عبيدة قد صلى على رؤوس وجدها، فإن قلتَ: لمَ يُفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام المسلم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط: أن لا ينفصل عنه عادة؟ قلتُ: لأن المنفصل عن المسلم عادة كالشعر والظفر، والسن لا يُجهَّز إذا وُجد بعد وفاته؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو وجب تجهيز ذلك: للحق المسلم ضيق ومشقَّة؛ نظرًا لكثرتها وانتشارها في الأرض، ثم إن انفصال ذلك طبيعي، فلا يُقاس على العضو غير المنفصل.
(١٥٢) مسألة: لا يُصلَّى على مسلم قد أكله سبع - كأسد - ولو كان هذا السبع مُشاهَدًا، وكذا لا يُصلَّى على المحترق احتراقًا صيَّره إلى رماد لا يُشاهد منه شيء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم القدرة على تغسيله وتكفينه: عدم الصلاة عليه؛ لأن التغسيل والتكفين شرطان من شروط صلاة الجنازة - كما سبق في مسألة (١٤٧) -، فإن قلتَ: لمَ لا يُصلَّى على هذين مع صحة الصلاة على الغائب - كما سبق في مسألة (١٥٠)؟ قلتُ: لوجود الفرق بينهما؛ حيث إنه قد غلب على ظننا وجود جثَّة الغائب تحت الأرض، فيحصل تصوُّرها وإن كان غائبًا، أما من أكله السبع، أو احترق - كما وصفنا -: فلا توجد جُثَّة مشاهدة له، ولا مُتصوَّرة، ومع الفرق فلا قياس.
(١٥٣) مسألة: إذا انقطعت يد مسلم، أو رجله، أو أيُّ عضو من أعضائه، وكان هذا المسلم حيًا: فلا يُغسَّل، ولا يكفن، ولا يُصلَّى على ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من الصلاة على الميت هو: الدعاء له بالمغفرة، فيلزم من =