للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يُصلِّي الإمام) الأعظم، ولا إمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (على الغالِّ) وهو: من كتم شيئًا ممن غنمه؛ لما روي زيد بن خالد قال: توفى رجل من جُهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله فقال: "صلوا على صاحبكم" فتغيَّرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: "إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله"، ففتَّشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد (ولا على قاتل نفسه) عمدًا؛ لما روى جابر بن سمرة: "أن النبي جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه"، رواه مسلم وغيره، و "المشاقص": جمع مشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش (١٥٤) (ولا بأس بالصلاة عليه) أي: على الميت

ذلك: عدم الصلاة على هذا العضو؛ لكونه لا ثواب له، ولا عقاب عليه، ولأنه يؤدِّي إلى أن يصلي المسلم على بعض نفسه، وهذا غير متصوَّر عقلًا ولا شرعًا، وهذا هو المقصد.

(١٥٤) مسألة: لا يُستحب أن يصلي الإمام أو نائبه: كأمير قرية، أو قاضيها على "الغالِّ" وهو: من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد في سبيل الله قبل قسمتها، ولا على "قاتل نفسه عمدًا" ولا على "من مات على معصية بلا توبة"، ويُباح أن يصلي عامة المسلمين على هؤلاء الثلاثة وعلى غيرهم من العصاة كالقاتل، والزاني، وشارب الخمر، والمقتول قصاصًا أو حدًّا، وجميع الفسَّاق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "صلوا على صاحبكم" يقصد: "الغال"؛ حيث إنه أوجب على المسلمين الصلاة على الغالِّ؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وغيره من العصاة مثله؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أنه قد امتنع عن الصلاة على الغال، وعلى قاتل نفسه - كما رواهما زيد بن خالد، وجابر بن سمرة - =

<<  <  ج: ص:  >  >>