للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في المسجد) إن أَمِن تلويثه؛ لقول عائشة: "صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء في المسجد" رواه مسلم، "وصُلِّي على أبي بكر وعمر فيه" رواه سعيد، (١٥٥) وللمصلي قيراط، وهو معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط: أن لا يُفارقها من الصلاة حتى تدفن (١٥٦) فصل: في حمل الميت ودفنه: ويسقطان بكافر

و"من مات على معصية بلا توبة" مثلهما؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، ثانيهما: أنه قد صلى على ماعز الأسلمي، وعلى الغامدية بعد رجمهما - لارتكابهما الزنا -؛ لكونهما قد تابا توبة نصوحًا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عدم صلاة السلطان أو نائبه على هؤلاء الثلاثة فيه عقوبة لهم، وزجرًا وردعًا عن أن يفعل غيرهم مثل ما فعلوا، وأذن الشارع لعامة المسلمين بالصلاة عليهم؛ لكونهم بحاجة إلى الدعاء لهم بالمغفرة.

(١٥٥) مسألة: تُباح الصلاة على الميت في المسجد: بشرط: أن يغلب على الظن عدم خروج نجاسة منه تُلون المسجد، ولكن الأفضل: أن يصلِّى عليه خارج المسجد؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أن أكثر صلاة النبي على الأموات كان خارج المسجد، ثانيهما: أنه صلى مرة على رجل في المسجد، الثانية: الإجماع السكوتي؛ حيث إن عمر قد صلى على أبي بكر ، وصهيب صلى على عمر في المسجد من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الصلاة عليه خارج المسجد فيه منع للمسجد من التلويث ببعض النجاسات التي تخرج عادة من الميت، إلا إذا أُمن ذلك فلا بأس، لتحقق عدم التنجيس، وفيه توسعة على المسلمين.

(١٥٦) مسألة: إذا صلى المسلم على ميت: فله قيراط، وإذا صلى عليها وتبعها حتى تُدفن: فله قيراطان، و "القيراطان" مثل الجبلين العظيمين من الأجر =

<<  <  ج: ص:  >  >>