للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليُمنى المقدمة على كتفه اليُسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة (١٥٨) (ويُباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين)؛ لأنَّه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، (١٥٩) وإن كان الميت طفلًا: فلا بأس بحمله على الأيدي، ويُستحب أن يكون على نعش، (١٦٠) فإن كان

(١٥٨) مسألة: يُستحب التربيع في حمل الجنازة وصفته: أن يضع قائمة السرير - وهو النعش - اليُسرى التي في المقدمة على كتفه الأيمن - وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه - ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، ثم يتقدَّم فيضع قائمة السرير اليُمنى على كتفه الأيسر - وهي التي تلي يسار الميت من عند رأسه -، ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، فيكون بذلك قد أخذ بقوائم السرير الأربع، وكره ذلك إن وجد ازدحام؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن مسعود: "من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة" وقول الصحابي "من السنة كذا" له حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعاقب في حمله، وتكثير الأجر، فإن قلتَ: لمَ كُرِه التربيع إن وجد ازدحام؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التنازع، ودفع المفسدة - وهي الفتنة والتنازع - مُقدَّم على جلب المصلحة - وهي: التحصيل على أجر التربيع.

(١٥٩) مسألة: يُباح أن يقف بين العمودين الأيمن والأيسر ويجعلهما على عاتقيه - كتفيه - الأيمن والأيسر عند حمله للجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك لما حمل جنازة سعد بن معاذ، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين في حمل الجنازة.

(١٦٠) مسألة: يُستحب أن يُحمل الطفل الميت على نعش - وهو السرير - ويكون فيه مُستلقيًا على ظهره كالبالغ، ويُباح حمله على الأيدي بدون نعش؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>