على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليُمنى المقدمة على كتفه اليُسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة (١٥٨)(ويُباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين)؛ لأنَّه ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، (١٥٩) وإن كان الميت طفلًا: فلا بأس بحمله على الأيدي، ويُستحب أن يكون على نعش، (١٦٠) فإن كان
(١٥٨) مسألة: يُستحب التربيع في حمل الجنازة وصفته: أن يضع قائمة السرير - وهو النعش - اليُسرى التي في المقدمة على كتفه الأيمن - وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه - ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، ثم يتقدَّم فيضع قائمة السرير اليُمنى على كتفه الأيسر - وهي التي تلي يسار الميت من عند رأسه -، ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، فيكون بذلك قد أخذ بقوائم السرير الأربع، وكره ذلك إن وجد ازدحام؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن مسعود:"من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة" وقول الصحابي "من السنة كذا" له حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعاقب في حمله، وتكثير الأجر، فإن قلتَ: لمَ كُرِه التربيع إن وجد ازدحام؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التنازع، ودفع المفسدة - وهي الفتنة والتنازع - مُقدَّم على جلب المصلحة - وهي: التحصيل على أجر التربيع.
(١٥٩) مسألة: يُباح أن يقف بين العمودين الأيمن والأيسر ويجعلهما على عاتقيه - كتفيه - الأيمن والأيسر عند حمله للجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك لما حمل جنازة سعد بن معاذ، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين في حمل الجنازة.
(١٦٠) مسألة: يُستحب أن يُحمل الطفل الميت على نعش - وهو السرير - ويكون فيه مُستلقيًا على ظهره كالبالغ، ويُباح حمله على الأيدي بدون نعش؛ =