امرأة: استُحب تغطية نعشها بمكبَّة؛ لأنَّه أستر لها، ويُروى أن فاطمة صُنع لها ذلك بأمرها، ويُجعل فوق المكبَّة ثوب، وكذا إن كان بالميت حَدَب ونحوه، (١٦١) وكُره تغطيته بغير أبيض، (١٦٢) ولا بأس بحمله على دابة؛ لغرض صحيح كبُعْد قبره (١٦٣)(ويُسنَّ الإسراع بها) دون الخَبَب؛ لقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة:
لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن عليًا قد حمل إبراهيم ابن النبي ﷺ على يديه حتى دُفن، ولم يُنكر ذلك النبي ﷺ، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حمل الطفل على النعش فيه البعد عن ملامسة الميت باليد، وعن احتمال سقوطه، فإن قلتَ: لمَ أبيح حمله على الأيدي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، ولأن ملامسة الطفل باليد لا يثير الفتنة عادة.
(١٦١) مسألة: يُستحب أن يُوضع على نعش المرأة مُكبَّة مصنوعة من خشب ونحوه، ويُوضع فوق تلك المكبَّة ثوب، وتكون كالقبَّة الصغيرة، وكذلك توضع تلك المكبَّة على كل ميت مشوَّه البدن: كحدب ونحوه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ستر لجسم المرأة وتقاطيعه، وفيه تحسين لمنظر الميت المشوَّه الجسم، وهذا كله لتكريم الميت.
(١٦٢) مسألة: يُستحب تغطية الميت بثوب أبيض، ويُكره بغيره؛ للمصلحة؛ حيث إن البياض أمارة على الطهارة والنقاء والصفاء، لذلك: استحب أن يلبسه الأحياء، ويُكفَّن فيه الأموات - كما ورد في الحديث.
(١٦٣) مسألة: يُباح أن يُحمل الميت على دابة أو سيارة، ونحوهما، بسبب بُعْد المقبرة، أو عظم بدن الميت، ويُكره أن تحمل بطريقة مزرية كحمله في زنبيل؛ للمصلحة؛ حيث إن حمله على دابة ونحوها فيه دفع مشقة حمله، وفي كراهية حمله بطريقة مزرية دفع إهانة المسلم.