للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فخير تُقدِّمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك: فشر تضعونه عن رقابكم" متفق عليه (١٦٤) (و) يُسنُّ (كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر "ثبت أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة" (و) كون (الركبان خلفها)؛ لما روى الترمذي وصحَّحه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة(١٦٥) وكُرِه ركوب

(١٦٤) مسألة: يُستحب الإسراع في حمل الجنازة إلى القبر: بأن يمشوا بها سريعًا فوق المشي المعتاد ودون العدو - هو الركض والخَبَب - ولا يجوز أن يُمشى بها بطيئًا - خطوة خطوة -؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "أسرعوا بالجنازة" وصرفت السنة التقريرية هذا الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث كان بعض الصحابة لا يُسرعون إذا حملوا جنازة، وكذلك لا يُبطئون، بل كانوا يمشون وعليهم السكينة، ولم يُنكر النبي ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لمصلحة الحامل والمحمول - كما نص الحديث على ذلك -؛ حيث إن كان الميت المحمول صالحًا فيُسرع به حتى يصل إلى الخير الذي ينتظره، وإن كان فاسقًا فيُسرع به حتى يتخلَّص الحامل له من شرٍّ يحمله، فإن قلتَ: لمَ لا يشرع الركض به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في ارتجاج الميت، مما يؤدِّي إلى خروج بعض النجاسات، فيؤذي الحاملين، فإن قلتَ: لمَ لا يجوز المشي البطيء به؟ قلتُ: لأن هذا بدعة، لا أصل لها في الشريعة قد فعلها بعض الحكَّام ومن ينافقهم؛ لمخالفتها للنص الصريح في الحديث السابق، قال ابن القيم: "وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مخالفة للسنة، ومتضمِّنة للتشبيه بأهل الكتاب".

(١٦٥) مسألة: يُستحب للمشاة على أقدامهم من المشيعين: أن يكونوا أمام الجنازة، ويستحب للركبان منهم: أن يكونوا خلفها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الراكب خلف الجنازة" حيث دل مفهوم المكان على أن الماشي =

<<  <  ج: ص:  >  >>