للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغير حاجة، (١٦٦) وعَوْد (١٦٧) (ويُكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدَّفن إلا لمن بَعُدَ؛ لقوله : "من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، (١٦٨) وكُرِه قيامه لها إن جاءت، أو مرَّت به وهو

لا يكون خلفها بل يكون أمامها أو مساويًا لها الثانية: اللسنة الفعلية؛ حيث كان يمشي أمام الجنازة، الثالثة: فعل الصحابي: حيث كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وابن الزبير يمشون أمام الجنازة، فالسنة الفعلية وفعل الصحابي قد خصَّصا عموم مفهوم المكان من السنة القولية السابقة، وجعل الماشي أمام الجنازة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأصل: أن يكون الجميع أمام الجنازة؛ لأن المشيعين شفعاء للميت، والشفيع يتقدم عادة المشفوع له، ولكن شرع تأخير الركبان؛ لئلا يؤذي المشاة، أو تقلل من السكينة.

(١٦٦) مسألة: يُكره ركوب المشيِّع للجنازة على دابة ونحوها لغير حاجة، أما إن وُجدت حاجة كضعفه فيُباح الركوب بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث رأى النبي ناسًا ركبانًا في تشييع جنازة فقال: "ألا تستحون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدَّواب" - كما رواه ثوبان -، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الركوب بلا حاجة فيه نوع إهانة للميت، وللملائكة الذين مع المشيِّعين، أما إن وجدت حاجة فيُباح؛ لمراعاة أحوال الناس.

(١٦٧) مسألة: يُباح أن يركب المشيع دابة ونحوها إذا عاد إلى بيته بعد دفن الجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه "قد تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس" - كما رواه جابر بن سمرة -، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود جنازة، فلا إهانة لأحد.

(١٦٨) مسألة: يُكره جلوس المشيِّع للجنازة على الأرض قبل أن توضع تلك الجنازة على الأرض إلا إن وصل قبل وصولها بوقت طويل: فيجلس =

<<  <  ج: ص:  >  >>