لغير حاجة، (١٦٦) وعَوْد (١٦٧)(ويُكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدَّفن إلا لمن بَعُدَ؛ لقوله ﷺ:"من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، (١٦٨) وكُرِه قيامه لها إن جاءت، أو مرَّت به وهو
لا يكون خلفها بل يكون أمامها أو مساويًا لها الثانية: اللسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يمشي أمام الجنازة، الثالثة: فعل الصحابي: حيث كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وابن الزبير ﵃ يمشون أمام الجنازة، فالسنة الفعلية وفعل الصحابي قد خصَّصا عموم مفهوم المكان من السنة القولية السابقة، وجعل الماشي أمام الجنازة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأصل: أن يكون الجميع أمام الجنازة؛ لأن المشيعين شفعاء للميت، والشفيع يتقدم عادة المشفوع له، ولكن شرع تأخير الركبان؛ لئلا يؤذي المشاة، أو تقلل من السكينة.
(١٦٦) مسألة: يُكره ركوب المشيِّع للجنازة على دابة ونحوها لغير حاجة، أما إن وُجدت حاجة كضعفه فيُباح الركوب بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث رأى النبي ﷺ ناسًا ركبانًا في تشييع جنازة فقال:"ألا تستحون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدَّواب" - كما رواه ثوبان -، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الركوب بلا حاجة فيه نوع إهانة للميت، وللملائكة الذين مع المشيِّعين، أما إن وجدت حاجة فيُباح؛ لمراعاة أحوال الناس.
(١٦٧) مسألة: يُباح أن يركب المشيع دابة ونحوها إذا عاد إلى بيته بعد دفن الجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ"قد تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس" - كما رواه جابر بن سمرة -، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود جنازة، فلا إهانة لأحد.
(١٦٨) مسألة: يُكره جلوس المشيِّع للجنازة على الأرض قبل أن توضع تلك الجنازة على الأرض إلا إن وصل قبل وصولها بوقت طويل: فيجلس =