للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جالس (١٦٩) ورفع الصوت معها، ولو بقراءة، (١٧٠) وأن تتبعها امرأة، (١٧١) وحُرِّم: أن

لانتظارها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع على الأرض" وقد صرف فعل الصحابي هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ حيث ثبت أن بعض الصحابة كانوا يجلسون قبل وضع الجنازة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن جلوسه قبلها فيه نوع إهانة لها، وأُبيح جلوسه قبل وصولها؛ لأن وقوفه لانتظارها فيه مشقة عليه، فدفعًا للإهانة والمشقة شُرِع هذا.

(١٦٩) مسألة: يُستحب أن يقوم الجالس إذا مرَّت به جنازة محمولة، ولو كانت جنازة كافر؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قام لجنازة يهودي فيلزم أن يُقام لجنازة المسلم من باب أولى من باب: "مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لتعظيم أمر الله، وتعظيم القائمين به، والمشيعين والملائكة الذين يتبعون كل ميت، فإن قلتَ: إن القيام هنا مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(١٧٠) مسألة: يحرم رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة وقبل دفنها: سواء في قراءة أو ذكر أو لا، ويحرم اتباعها بنار أو جمر ونحو ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى أن تُتَّبع الجنازة بصوت أو نار" فحرم ذلك؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم ولا يوجد صارف له، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للميت، وللملائكة الذين يمشون مع الميت، ولمخالفة أهل الكتاب الذين يفعلون ذلك في موتاهم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد صارفاً قويًا للنهي الوارد في الحديث من التحريم إلى الكراهة.

(١٧١) مسألة: يحرم أن تتبع المرأة الجنازة؛ للسنة القولية؛ حيث قالت أمُّ عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز" فحرم الشارع ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>