جالس (١٦٩) ورفع الصوت معها، ولو بقراءة، (١٧٠) وأن تتبعها امرأة، (١٧١) وحُرِّم: أن
لانتظارها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع على الأرض" وقد صرف فعل الصحابي هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ حيث ثبت أن بعض الصحابة كانوا يجلسون قبل وضع الجنازة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن جلوسه قبلها فيه نوع إهانة لها، وأُبيح جلوسه قبل وصولها؛ لأن وقوفه لانتظارها فيه مشقة عليه، فدفعًا للإهانة والمشقة شُرِع هذا.
(١٦٩) مسألة: يُستحب أن يقوم الجالس إذا مرَّت به جنازة محمولة، ولو كانت جنازة كافر؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قام لجنازة يهودي فيلزم أن يُقام لجنازة المسلم من باب أولى من باب:"مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لتعظيم أمر الله، وتعظيم القائمين به، والمشيعين والملائكة الذين يتبعون كل ميت، فإن قلتَ: إن القيام هنا مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.
(١٧٠) مسألة: يحرم رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة وقبل دفنها: سواء في قراءة أو ذكر أو لا، ويحرم اتباعها بنار أو جمر ونحو ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى ﷺ أن تُتَّبع الجنازة بصوت أو نار" فحرم ذلك؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم ولا يوجد صارف له، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للميت، وللملائكة الذين يمشون مع الميت، ولمخالفة أهل الكتاب الذين يفعلون ذلك في موتاهم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد صارفاً قويًا للنهي الوارد في الحديث من التحريم إلى الكراهة.
(١٧١) مسألة: يحرم أن تتبع المرأة الجنازة؛ للسنة القولية؛ حيث قالت أمُّ عطية:"نُهينا عن اتباع الجنائز" فحرم الشارع ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي =