(قبر امرأة) وخنثى (فقط) ويُكره لرجل بلا عذر؛ لقول علي ﵁ وقد مرَّ بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب فجذبه - وقال:"إنما يصنع هذا بالنساء" رواه سعيد (١٧٣)(واللَّحد أفضل من الشق)؛ لقول سعد:"إلحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللِّبن نصبًا كما صُنِع برسول الله ﷺ " رواه مسلم و "اللحد" هو: أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل، و "الشَّقُّ": أن يُحفر في وسط القبر كالنهر، ويُبنى جانباه، وهو مكروه بلا عذر (١٧٤)
المنكرات، ويصير المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا لذا حُرِّم؛ لأن دفع المفاسد وهو عدم الحضور لتلك المنكرات - مقدم على جلب المصالح وهو: أجر الحضور.
(١٧٣) مسألة: يُستحب أن يُغطَّى قبر امرأة وخنثى حال إدخالهما القبر؛ لقول الصحابي؛ حيث رأى علي ﵁ قومًا دفنوا ميتًا وبسطوا على قبره ثوبًا لئلا يرى حين إدخاله فجذبه علي قائلًا:"إن هذا يُصنع بالنساء"، والخنثى كالمرأة؛ في هذا الحكم؛ احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أستر لها.
(١٧٤) مسألة: يُستحب أن يوضع الميت في لحد القبر، وهو: أن يُحفر في مُنتهى القبر مكانًا في حائطه مما يلي القبلة فيوضع فيه الميت، ثم يُبنى باللِّبن والطِّين بحيث لا يمس التراب الميت، وهذا أفضل من "الشَّقِّ" وهو: أن يُشق وسط القبر شقًا كما يُشق النهر في وسط الوادي فيوضع الميت فيه، ثم يُبنى جانباه باللبن، ويُسقف بالحجارة ونحوها بحيث لا يمس التراب الميت وهو - أي: الشق - مكروه -، إلا إن تعذَّر اللَّحد ككون الأرض رخوة لا يثبت معه اللحد؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة الذين قاموا بدفن النبي ﷺ فعلوا اللَّحد - كما حكى ذلك سعد بن أبي وقاص، وطلب أن يُفعل به ذلك، وهذا يلزم منه =