قبر واحد" رواه النَّسَائِي، (٢٠٣) ويُقدَّم الأفضل للقبلة، وتقدَّم، (٢٠٤)(ويُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب)؛ ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، (٢٠٥) وكُرِه الدفن
(٢٠٣) مسألة: إذا وُجدت ضرورة أو حاجة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد: كوجود حرب، أو مرض، وخيف على الموتى من الفساد، وظهور رائحة كريهة منهم: فيُستحب: أن يُجمع الاثنين أو الثلاثة أو الأكثر من ذلك في قبر واحد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد" - يقصد قتلى أُحُد - وغير ذلك من الأمراض مثل الحروب؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وفعل الصحابي هو الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن بعض الصحابة قد دفنوا كل واحد في قبر واحد في بعض الحروب؛ فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن الأموات والأحياء، ودفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.
(٢٠٤) مسألة: إذا دُفن اثنان فأكثر في قبر واحد: فيُستحب أن يُقدَّم إلى جهة القبلة أفضلهم وهو: أقرؤهم وأعلمهم، ثم أكثرهم سنًا، ثم أقدمهم إسلامًا، ثم أقدمهم هجرةً وهكذا كما قلنا في الإمامة، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ أمر بتقديم الأكثر قرآنًا إلى القبلة في دفن الاثنين والثلاثة من قتلى أحد، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه إذا صُلِّي على مجموعة من الموتى: فإنه يُقدَّم الأفضل إلى الإمام فكذلك يُقدَّم الأفضل إلى القبلة في القبر، والجامع: تقديم الأفضل في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القبلة أشرف الجهات، فيُقدَّم أشرفهم وأفضلهم وأكرمهم إليها؛ ليتأسَّ به من يعلم ذلك.
(٢٠٥) مسألة: إذا دُفن اثنان أو أكثر في قبر واحد: فيُستحب أن يُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب؛ للقياس: بيانه: كما يُستحب أن يُدفن كل واحد في قبر =