عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها، (٢٠٦) ويجوز ليلًا (٢٠٧) ويُستحب جمع
منفرد، فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: تكريم الميت بانفراده بمحمل منعزل عن الآخر، وهو المقصد الشرعي.
(٢٠٦) مسألة: يُكره دفن الموتى في ثلاث أوقات: "عند طلوع الشمس" و "عند وقوفها في كبد السماء" و"عند غروبها"؛ للسنة القولية؛ حيث قال عقبة بن عامر:"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل، وحين تضيِّف الشمس للغروب حتى تغرب"، والسنة القولية هي التي صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ حيث قال ﷺ:"أسرعوا بالجنازة … " والإسراع بذلك يلزم منه دفنها في أيِّ وقت، فإن قلتَ: لمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلوع الشمس وغروبها وقت عبادة المشركين، فتكره موافقتهم لذلك، ولأن وقوف الشمس وقت تسعير النار، فكره أن يدفن فيه؛ تفاؤلًا.
(٢٠٧) مسألة: يُباح دفن الميت في الليل؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد دفن ذا النجادين في غزوة تبوك ليلًا، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ قد مرَّ بقبر فقال:"من هذا؟ " قالوا: فلان دفن البارحة، فصلى عليه، ولم يُنكر ذلك، الثالثة: فعل الصحابي حيث إن عليًا ﵁ قد دفن فاطمة ليلًا، وأبا بكر ﵁ دُفن ليلًا، فإن قلتَ: لمَ أبيح لك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين. [فرع]: يُستحب دفن الموتى نهارًا؛ للمصلحة؛ حيث إنه في النهار يكثر المصلون، والمشيّعون، والحاضرون للدفن، والداعون للميت بعد الدفن بالثبات، وفي ذلك مصلحة للمدفون.