الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم (٢٠٨) قريبًا من الشهداء والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهم (٢٠٩) في البقاع الشريفة، (٢١٠) ولو وصَّى أن يُدفن في مُلكه: دُفن
(٢٠٨) مسألة: يُستحب أن يُدفن الأقارب في بقعة من الأرض متجاورين يعرفها أقاربهم إن سهل ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تسهيل زيارتهم لهم.
(٢٠٩) مسألة لا يُستحب أن يُدفن الميت في بقعة يكثر فيها الشهداء والعلماء والصالحون؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ حيث دلت هذه الآية على أن الإنسان لا ينفعه إلا ما عمله في حياته فقط، أما بعد موته فلن ينفعه قربه من قبر آخر فإن قلتَ: إنه يُستحب ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إنه ينتفع بمجاورتهم قلتُ: هذا مخالف للآية مخالفة صريحة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع "الكتاب" فعندنا: يعمل بالآية وعندهم بالمصلحة حيث خصصت عموم الآية عندهم.
(٢١٠) مسألة: لا يُستحب أن يُدفن الميت في بقعة شريفة كالمدينة ومكة ونحوهما؛ للكتاب، وقد سبق ذكر ذلك في مسألة، (٢٠٩)، فإن قلتَ: بل يُستحب ذلك لقول الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁ سأل الله الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله ﷺ، قلتُ: هذا مخالف لعموم الآية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع الكتاب" فعندنا: يعمل بالكتاب بعمومه، وعندهم: يعمل بقول الصحابي، وهو مخصص لعموم الآية. [فرع]: إذا اقتضت المصلحة بأن يُخرج الميت من قبره لُيدفن في موضع آخر كان يُخرج لأجل شق طريق للناس فيُباح ذلك؛ للمصلحة؛ وهي واضحة. [فرع آخر]: يُباح نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ليُدفن فيه؛ لقول وفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر أوصى بأن يُدفن في "سرف" - وهو: موقع يبعد عن مكة بعشرة أميال - وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن زيد قد ماتا في العقيق فحُملا إلى المدينة، ولا =